ومن العتبية، قال عيسى، عن ابن القاسم، وإذا أخرج هذا دنانير، وهذا دراهم، وعملا فربحا، فليأخذ كل واحد مثل رأس ماله، ويقتسما الربح، فإن ربحا مثل نصف المال /، أخذ هذا مثل نصف دنانيره، وهذا مثل نصف دراهمه، وكذلك إن ربحا ثلثا فثلث، وإن ربعا فربع. وكذلك في الواضحة.
ومن كتاب محمد، قال مالك: وأما الشركة بالعرضين من عمل الناس، فأرجو ألا بأس به، يبيع هذا نصف متاعه بنصف متاع الآخر، وإن لم يلفظ بالبيع، فهو بيع، ولا تجوز الشركة بقمح وشعير وإن تبايعاه، فإن خلطاه ثم باعاه، فرأس مال كل واحد قيمة طعامه. قال ابن حبيب: يوم خلطاه. قال محمد: وإذا خلطاه، فليقسما الثمن والربح نصفين، ولا يجوز الفضل بينهما إذا تساويا في الكيل، وأجاز ابن القاسم الشركة بما ليس بصفة واحدة، وكذلك سائر الطعام إذا اتفقت الصفة. وكره ذلك مالك، وإنما كرهه عندنا لخلط الجيد الدنيء، وإذا لم يخلطا، لم تجز الشركة؛ لأنه ليس بيع تقايض.
وفي الواضحة: وتجوز الشركة بالعرضين من صنف واحد أو مختلفين، إذا تساوت القيمة، ولا تجوز بالطعامين المختلفين في الصنف حتى يكونا متفقين في الصنف، ولا تجوز الشركة بالذهبين المختلفين، ولا بالذهبب والورق. قاله كله مالك: وإذا وقعت الشركة بالطعامين المختلفين، فلكل واحد ثمن طعامه، والفضل بينهما بقدر ذلك، وكذلك إذا وقعت فاسدة بالعرضين.
في الشركة بالمالين المتفاضلين
وفي غيبة أحد المالين
وكيف إن كان أحدهما
لا مال له والمال لا يبين معه؟
ومن كتاب محمد /: ولا تجوز الشركة على تفاضل المال بتساوي العمل، فإن كان العمل بقد كل مال، جاز، وإن أخرج هذا مائة، وهذا مائتين، على أن
[7/ 318]