الحائط النفقة مقدار ما يقع له من الثمرة، وإن لم يكن له شيء قيل للعامل: أنفق مثله إن شئت، ويكون نصيبه من الثمرة بيدك رهنا.
من العتبية، ابن القاسم، عن مالك، سوقي سنة أو سنتين، قبله، فلما قرغ، قال رب الحائط: لم ترفع ثمره. قال: إن كان جذ، فلا شيء له. وكذلك في كتاب محمد، قال: ويحلف العامل، كان بقرب الجذاذ أو بعده، وذلك أن جذ بعضها رطبا والباقي ثمرا، فقال: قبل جذ الثمر لم تدفع إلي من طلب شيئا، ولا من ثمنه، فالمساقي مصدق في الرطب.
في المساقي ثلاث جرثات، فيحرث أقل
من العتبية، قال سحنون، فيمن أعطى كرمه أو زيتونه مساقاة على أن يساقي ويقطع ويجني، على أن يحرثه ثلاث حرثات، فعمل ما شرط عليه، إلا أنه ما حرث إلا حرثتين، قال: ينظر جميع العمل المشترط عليه؛ من سقاء، وحرث، وجني، فينظر ما عمل وما ترك هو منه، فإن كان ما ترك يكون الثلث، حطه من النصف الذي له ثلثه إن ساقاه على النصف، وإن كان على الثلث، ساقاه، أو على الربع، حط من حصته الثلث أو الربع، على ما ذكرناه من تفسير ذلك.
من كتاب ابن سحنون، عن أبيه: ومن ساقى حائطه، ثم فلس، فإن كانت المساقاة سنة وشبهها، جاز بيع الحائط، ويكون المساقي على سقائه، وإن كان سقاه خمس سنين، أو أقل أو أكثر، إذا كان / أجلا بعيدا، فلا يجوز بيعه لبعد الأجل فيه، كما لا يبيع حائطه على أن يقبض إلى سنتين أو ثلاث.
[7/ 316]