ومن كتابه، قال ابن القاسم: قال مالك: لا يجوز النقد في أرض المطر حتى تروى، فإن روي بعضها، لزمه بقدر حصته إلا في القليل لا منفعة فيه، فلا يلزمه شيء محمد ابن القاسم: مثل خمسة فدادين أو ستة من مائة، ولو روي قال قال: كالثلث، لزمه ما يخصه ما روي فقط، وكذلك البئر غير المأمونة، فإن ذهب الماء منها، فسخ الكراء. ابن القاسم: وكراء أرض غير مأمونة، يقل ماءوها، ويخاف ألا يكفي خطرا، إذ لو علم أنه يكفي، لم يكرها بذلك، ولو علم الزارع أنها ألا تكفي، لم يبذر بذرة، والمأمونة لم يدخلها على خطر، فإن حدث ما غارت له، فله إن شاء أن ينفق عليها كراء سنة، وليس له ذلك في التي يبتدئان فيها على أنها قليلة الماء، إلا أن يشاء ربها، فهو خطر، ويجوز كراء الأرض الغرقة، ولا ينقد فيها حتى ينكشف، وليس فيها خطر بنقد ولا يدفعه، ولو كان انكشافها مأمونا، جاز فيها النقد، ولا بأس بكراء أرض المطر سنين ما لم ينقد، فإذا رويتها، نقده كراء هه السنة، قيل وبكم ذلك؟ قال: ينقده الآن ثلث الكراء، إذ لا يحاط بكراء، كل سنة معروفة إلا بعد حلوله، وقد قال مالك، في الأرض ذات البئر والعين يزرعها / سنة، ثم تهور البئر، وتغور العين فيقبض الكراء على كل سنة بقدرتها منها، وليس الشتاء والصيف سواء، وهذا بخلاف الدور، لا نعرف في العين كراء كل سنة حتى تحل، والدور، قد عرف نفاقها، وتسامح الناس فيما يتقوم على ذلك، ويجوز أن يكري أرضه سنة، فقبضها قابلا بألف درهم يدفعها إلى عشر سنين.
[في الأرض المكتراة تغطس، أو تهور بئرها، أو تغور
العين [وكيف بذلك في المساقاة]
ابن حبيب: ومن اكترى أرضا للزرع سنين، ولها بئر أو عين، فتهور البئر، أو تغور العين، فإن لم يكن له حينئذ زرع، انفسخ الكراء، وليس له أن ينفق في ذلك إلى مبلغ ذلك العام على قيمة كراء تلك السنة من سائر السنن إن كان
[7/ 155]