جانب أرضها، تسقيها بمائها بما شئت من الطعام، وإذا اكتريت أرضا تعجلتها بماء معجل أو مؤجل من بئر أو أسوقه إليه، فإن كانت البئر أو العين مأمونة، فذلك جائز نقدا.
وشيء من ذكر العقود الفاسدة في كراء الأرض
ابن حبيب: قلت لمطرف، وابن الماجشون: إن أرض الأندلس لا تكاد يخطئها المط، فهل ينقد في كرائها؟ فقالا: لا ينقد في كرائها حتى يأتيها المطر الذي تحرث عليه، ولا ينتظر بها الري، وهي بخلاف أرض النيل والأنهار المأمونة قال ابن عبد الحكم، وأصبغ: إن كانت تمطر مطر الري مأمونة، فلا بأس بالنقد فيها وبالأول أقول وقد كره عمر بن عبد العزيز النقد في أرض النيل حتى تروى، فكيف بأرض الأندلس وأجاز مالك وأصحابه النقد في أرض النيل والأنهار والآبار؛ لأنها مأمونة، ولا يخاف فيها إلا في الغب، ولا بأس بكراء أرض المطر عشرين سنة، ولا ينقد إلا سنة بعد أن تروى، ولا بأس بكراء الآبار والأنهار عشر سنين، ويكره فيها ما طال؛ لما يخاف من غور العيون، وأما أرض العيون، فتكره الوجيبة فيها مدة كثيرة، إلا مثل ثلاث سنين وأربعة، ولا ينقد إلا سنة بعد سنة، بخلاف أرض النهر والبئر، وأما أرض العين مخوفة التغيير، والوجيبة في كراء الدار أطول وآمن، والنقد فيها جائز قال: وإذا استغزر / بعض الأرض قبل الزرع، فلا يلزمه الكراء في بقيتها، إن لم يكن زرعه إذا استغزر فيها الكثير أكرية.
ومن العتبية روى أبو زيد، عن ابن القاسم، فيمن اكترى من رجل مبذر أردب من أرضه؟، قال لا خير فيه، ومن كتاب محمد: ومن اكترى أرضا على أن لا يزرع ف يها إلا قرطا، لم يجز، فإن نزل، فعليه قيمة الكراء محمد: وذلك جائز عندي وإن لم يسم ما يزرع، فجائز، ولا يزرع إلا ما يشبه مثلها.
[7/ 154]