ذلك لا يختلف، فينفق ما يصيبها من جملة الكراء، ولا تقويم في ذلك وإن لم ينقده، فللمكتري إتفاق ما يقع لتلك السنة، وإن أن فيه ما يصلح البئر والعين ويعمرها حتى يكفى بقية السنين، لزمهما تمام الكراء، وإن لم يف ذلك بما يجبى به زرعه تلك السنة، قيل للزارع: فأنفق ما زاد على أن رب الأرض مخير عليها بعد الوجيبة، إن شاء أعطى لما غادرت فيها من خشبة أو حجر، أو أمرك بقلعه، ولو أنفق كراء سنة، فأحيا زرعه ودفعه، وبقي من تلك السنة بقية، والماء فيها قائم، فزرع فيها ثانية، فأغورة وتهورت البئر، فليس له أن ينفق فيها كراء سنة أخرى، تمت هذه السنة أو لم تتم، كان ما زرع ما يكون، جزه قاعدة كالحبوب / أو حرز كالمقاتي، ولو كان له ذلك، كان له في سنة ثانية وثالثة، ولم ينقص ذلك بانقضاء جميع السنين، إلا أن يكون حين أنفق كراء سنة غزر ما البئر، ورأى أن فيها من الماء ما يكفى زرعه في السنين الباقية، فزرع فيها على ذلك، ثم حدث فيها تهور، فهذا ينفق كراء سنة ثانية، ليحيى زرعه، لأن هذا لمن يعمل على غرر كما عمل الأول.
ومن كتاب محمد، وذكر مثل ما ذكر ابن حبيب، أنه إن لم يزرع، فلا ينفق، ويفسخ الكراء، وإن زرع، فله إنفاق كراء سنة، نقد أم لا.
قال أشهب: وإن أنفق فيها أكثر من كراء سنة، لم يلزم ربها ما زاد على كراء سنة قال: فإن قبضه، ثم أتلفه فأعدم به، قيل للزارع: أخرج ذلك إن شئت، وأنفقه سلفا عليه وكذلك لو انقطع الماء في السنة الثانية قبل أن يزرع، فلاحجة له، وإن زرع لزم رب الأرض أن ينفق من كراء السنة الثانية، لا من تأول، وإن لم كن زرع، فلم يكن يجب على رب الأرض، فأنفق المكتري، فلرب الأرض كراه كاملا، ولا شيء عليه للمكتري فيما أنفق، إلا في نقص قائم؛ من حجر، وآجر، وطوب، وخشب، فله أن يعطيه قيمته بعد قلعه، أو يأمره بقلعه قال: وإن كان مساقي، فانقطع الماء قبل عمله، وقبل أن ينفق شيئا، فلا شيء على رب الحائط، ولو كان بعد العمل، أو بعد إقبال الثمرة، كلف رب الحائط النفقة وقد فسره عبد الملك تفسيرا حسنا؛ فقال: يتوخى قدر ما ينوب رب الحائط من الثمرة بعد
[7/ 156]