قيل فَاتَهُ أَن يَقُول أَعْلَاهُ مَا اتّفق عَلَيْهِ الْأَئِمَّة السِّتَّة فَهُوَ أَعلَى من حَدِيث اتفقَا عَلَيْهِ وَحدهمَا وَمن نظر الْأَطْرَاف للمزي اجْتمع لَهُ مِنْهُ الْكثير وَقد أفرده بالتصنيف ابْن بنت أبي سعد وَالشَّيْخ عَلَاء الدّين مغلطاي

وَفِي هَذَا نظر لِأَن شَرط الْأَرْبَعَة دون شَرط الصَّحِيحَيْنِ وَمَا لَا مدْخل لَهُ فِي زِيَادَة الصِّحَّة لَا يصلح للترجيح فِيهَا

وَقد يمْنَع بِأَن الْفُقَهَاء قد يرجحون بِمَا لَا مدْخل لَهُ فِي ذَلِك الشَّيْء كَابْن الْعم الشَّقِيق يقدم على ابْن الْعم للْأَب وَإِن كَانَ الْعم للْأُم لَا يَرث

نعم هَذَا إِنَّمَا يتم فِي تعَارض حديثين أَحدهمَا رَوَاهُ الْأَئِمَّة السِّتَّة وَالْآخر أخرجه الشَّيْخَانِ دونهم أما حَدِيث اتّفق السِّتَّة على إِخْرَاجه فَلَا تعلق لَهُ بِحَدِيث آخر انْفَرد بِهِ الشَّيْخَانِ حَتَّى يُقَال هَذَا اصح من هَذَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015