وَأخرج الْبَيْهَقِيّ الْأَحَادِيث الثَّلَاثَة فِي الْفَخْذ وَقَالَ هَذِه أَسَانِيد صَحِيحَة مُحْتَج بهَا ونازعه الذَّهَبِيّ فِي مُخْتَصره وَقَالَ لَا تصل إِلَى الصِّحَّة بل صَالِحَة للحجة بانضمام بَعْضهَا إِلَى بعض
وَاعْلَم أَنه قد اعْترض على المُصَنّف فِي تَخْصِيصه الصِّحَّة فِي كتاب البُخَارِيّ بالمقاصد دون الْأَبْوَاب والتراجم بِأَنَّهُ مُخَالف لقَوْله أَولا إِن جَمِيع مَا فِيهِ صَحِيح لِأَنَّهُ إِمَّا مَذْكُور بِالْأَسَانِيدِ وَلَا خلاف فِي صِحَّته أَو بِلَفْظ الْجَزْم فَهُوَ مُلْحق بِهِ أَو غير ذَلِك وَهُوَ قَلِيل وَذكره فِي أثْنَاء الصَّحِيح يشْعر بِصِحَّتِهِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ فِي الْفَائِدَة الثَّانِيَة أَن القَوْل فِي الصَّحِيح وَالْحسن رَاجع إِلَى تنصيص مَشَايِخ الحَدِيث وَهَا هُنَا ألزم أَن الْمُصَحح فِي كتاب البُخَارِيّ هِيَ الْمَقَاصِد دون التراجم والتعاليق فَبين الْكَلَامَيْنِ فرق
قلت مُرَاده الصِّحَّة الْمجمع عَلَيْهَا فَلَا يرد عَلَيْهِ التَّعَالِيق وَنَحْوهَا مِمَّا لَيْسَ من شَرطه
63 - (قَوْله) فِي السَّابِعَة فِي ذكر رتب الصَّحِيح وَأَن أَعْلَاهُ مَا اتّفق عَلَيْهِ البُخَارِيّ وَمُسلم