64 - (قَوْله) الثَّانِيَة صَحِيح انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ
أَي تَفْرِيعا على تَفْضِيل كِتَابه على مُسلم لِأَن شَرطه أضيق من شَرط مُسلم (د 24)
65 - (قَوْله) الثَّالِث صَحِيح انْفَرد بِهِ مُسلم
لَك أَن تَقول إِنَّمَا يظْهر نزُول هَذَا عَمَّا قبله فِي حَدِيث نَص البُخَارِيّ على تَعْلِيله فَأخْرجهُ مُسلم أما حَدِيث لم يتَعَرَّض لَهُ البُخَارِيّ وَأخرجه مُسلم كَيفَ يكون نازلا وَترك البُخَارِيّ لَهُ لَا يقْدَح فِيهِ لِأَنَّهُ لم يلْتَزم كل الصَّحِيح
وَالتَّحْقِيق أَن هَذِه الرُّتْبَة وَمَا قبلهَا غير جَارِيَة على الْإِطْلَاق بل قد يكون بَعْضهَا كَمَا ذكر وَقد يكون بَعْضهَا بِخِلَافِهِ
وَإِلَى ذَلِك يُشِير كَلَام الْبَيْهَقِيّ فِي الْمدْخل حَيْثُ قَالَ فَإِن كَانَ مِمَّا خرجه الشَّيْخَانِ فِي كِتَابَيْهِمَا وَهُوَ الدرجَة الأولى من الصِّحَاح بَينته وَإِن كَانَ مِمَّا خرجه أَحدهمَا دون الاخر وَبَعضه دون الدرجَة الأولى فِي الصِّحَّة ذكرته انْتهى
وَيدل لذَلِك أَنهم قد يقدمُونَ بعض مَا رَوَاهُ مُسلم على مَا رَوَاهُ البُخَارِيّ لمرجح اقْتضى ذَلِك وَمن رجح كتاب البُخَارِيّ على مُسلم إِنَّمَا أَرَادَ تَرْجِيح الْجُمْلَة على