والمُفرّقون بين استحالة الخمر وغيرها قالوا: الخمر نَجِست بالاستحالة؛ فطهُرت بالاستحالة.

فيقال لهم: وهكذا الدّم، والبول، والعَذِرَةُ؛ إنّما نجست بالاستحالة؛ فتطهر بالاستحالة؛ فظهر أَن القياس معَ النصوص، وإنّما مخالفةُ القياس في الأَقوال التي تخالف النصوص" (?).

24 - قال المصَنِّف (?):

في "الْمُسَوَّى": "قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: إذا أَصاب الأَرضَ بولٌ -أَو غيرُه من النجاسة المائعة، فصبّ عليها الماء حتى غلبها؛ طهرت، والغُسالة طاهرة إذا لم يكن فيها تغيّر، ولكنّها لا تُطَهر".

قال الفقير إلى عفو ربه: وهذا من فقهِ الإمام الشّافعيّ -رحمه الله-.

قال ابن القيم -رحمه الله-: "قاعدة: في المسائل التّي يتعلق بها الاحتياط الواجب، وترك ما لا بأْس به؛ حذَرًا ممّا به بأْس.

ومدارُها على ثلاثِ قواعدَ:

الأُولى: في اختلاط المباح بالمحذور حسًّا.

الثانية: اشتباهُ أَحدِهما بالآخَر والتباسُه به على المكلَّف.

الثالثة: في الشكّ في الْعَيْن الواحدة؛ هل هي من قسم المباح، أَمْ من قسم المحذور؟

فأَمّا القاعدةُ الأُولى:

في اختلاط المباح بالمحذور حِسًّا؛ فهي قِسمان:

أَحدُهما: أَن يكونَ المحذورُ محرَّما لِعَينِه؛ كالدّم، والبول، والخمر، والْمَيتَة.

الثانية: أَنْ يكونَ محرَّمًا لِكَسبِه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015