والثاني: بما ورد عن جماعة من الصحابة؛ وذلك لا تقوم به الحجة؛ لأنّه لم يكن إجماعًا ولا مرفوعًا.
والثالث: بما ورد في المَذْيِ مِنَ الأَمر بغَسْل الفرج والأُنْثَيَيْنِ.
ويجابُ عنه: أنَّه إثباتٌ لنجاسة المنى بقياس؛ لأنهما متغايران، على أَنه يمكِن أَنْ يكون التغليظُ في المذْي؛ إمّا لكونه يخرج غالبًا مختلطًا بالبول؛ أَو لأَنه ليس بأَصلٍ للنّسل".
قال الفقير إلى عفو ربّه: لا يعرف عن أَحد من الصحابة أنَّه قال بنجاسة المني؛ بلِ الثابت عنِ ابن عبّاس، وسعدِ، وعائشةَ - رضي الله عنهم - القولُ بطهارة المنى؛ ولعلّه اختلط على الشارح -رحمه الله- ما ورد عنهم من آثارِ بنجاسة المَذْي، وما ورد من أَحاديثَ مرفوعة في نجاسته؛ فهي لا تخلوا:
1 - إمّا أَنْ تكونَ صريحة وليست صحيحة؛ كحديث عمّار:
"يا عمّارُ! إنما يُغْسَل الثوب من خمس: من الغائط، والبول، والقيئ، والدّم، والمني ... "، أَخرجه الدَّارقطني (?)، وأَبو يعلى (?)، والبيهقيُّ (?)، وقال: "هذا حديث باطل لا أَصل له".
2 - وإمّا أَن تكون صحيحة؛ ولكنّها ليست بصريحة؛ كحديث عائشة في غَسْلِها المني من ثوبه - صلى الله عليه وسلم -؛ الّذي رواه البخاري ومسلم (?)؛ فإن هذا على الاختيار؛ جمعًا بين الأَدلة، واقتفاءً لفَهم الصحابة -رضي الله عنهم-.
18 - قال الْمُصَنِّف (?):
"وبيْن الفريقين -القائلِين بالنجاسة والقائلين بالطّهارة -مجادلاتٌ،