ومناظراتٌ، واستدلالاتٌ طويلة؛ استوفيناها في حواشي "شرح العمدة". انتهى.".

قال الفقير إلى عفو ربه: انظز "بدائع الفوائد" (?)، لابن القيم -رحمه الله-.

19 - قال الْمُصَنّف (?):

"وهذا الزّعم من أَبطل الباطلات؛ فالتحريم للشيء لا يدلّ على نجاسته بمطابقة؛ ولا تضمُّن، ولا التزام، فتحريم الخمر، والميتة، والدّم؛ لا يدلّ على نجاسة ذلك، وكأَن الشَّارع قد علِم وقوع مثلِ هذا الغلط لبعض أُمَّته؛ فأَرشدهم إلى ما يدفعه قائلًا: "إنما حرّم من الميتة أَكلُّها، ولو كان مجردُ تحريم شيء مستلزمًا لنجاسته؛ لكان مثلُ قوله -تعالى-:

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} -إلى آخره- دليلًا على نجاسة النّساء المذكورات في الآية!! ".

قال الفقير إلى عفو ربه: للعلماء في حُكم الميْتة أَقوال ثلاثة:

الأوّل: ما ذَكَره المؤلف؛ وهو طهارتها؛ تمسكًا بالأَصل.

الثاني: نجاستها؛ وعدمُ جواز الانتفاع بشيء من أَجزائها؛ حتّى الجِلدُ لا يطهر بعد الدَّبغ.

الثالث -وهُو الحق-: نجاسة ما دلّ الدّليل على نجاسته منها؛ كاللحم، والجلد:

أما اللّحم؛ فأَمر مُجْمَع عليه، وأَما الجلد؛ فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يطهرها الماء والقَرظ" (?)؛ فدلّ على نجاسته قبل الدّبغ.

وأَمّا سائر أَجزائها -كالعظم-؛ فالأَصل فيه الطهارة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015