7 - قال النووي: "والحديث فيه دِلالة على أَن الدّم نجس؛ وهو بإجماع لمسلمين " (?).

8 - قال ابن الملقن: "الدّم نجس بالإجماع إلا من شذ" (?).

9 - قال ابن حجر: " .. لأَن جميع النّجاساتِ بمثابة الدَّم لا فرق بينه وبينها إجماعًا" (?).

أما دم الحيوان؛ فللصحابة فيه قوْلان:

الأوّل: طهارته؛ وهو ما ذَهب إليه ابن مسعود - رضي الله عنه - فيما روى يحيى بن الجزار، قال: "صلى ابن مسعود- وعلى بطنه فَرث، ودم من جزور نحرها -ولم يتوضأْ" (?).

الثاني: نجاستُه؛ وهو ما ذهب إليه أَبو موسى الأَشعريُّ - رضي الله عنه - عن ابن علية، عن حُميْد؛ فيما جاءَ عن أَبي العالية: "أَن أَبا موسى نحر جزورًا، فأَطعم أَصحابه، ثمّ قاموا يصلُّون بغير طهور، فنهاهم عن ذلك، وقال: ما أُبالي؛ مشيْتُ في فَرثِها ودَمها، ولم أَتوضأْ- أَو أَكلت من لحمها ولم أَتوضأْ؟! " (?)؛ هذا كلُّه إذا كان كثيرًا، أما القليل؛ فطاهر بالإجماع.

17 - قال الْمُصَنِّف (?):

"وفيما عدا ذلك خلاف، وأَما المني؛ فاحتجّوا على نجاسته بأُمور:

الأوّلُ: حديث عمَّار، وقد سلف عدمُ صلاحيته للاحتجاج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015