271 - قال المصنِّف (?):
"وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة: وجهه الأحاديث المصرّحة بالصّيام لرؤيته والإفطار لرؤيته، وهي خطاب لجميع الأمّة، فمن رآه منهم في أيّ مكان؛ كان ذلك رؤية لجميعهم.
وأمّا الاستدلال من استدل بحديث كُرَيب عند مسلم وغيره: أنّه استهلَّ عليه رمضان وهو بالشام، فرأى الهلال ليلة الجمعة، فقدم المدينة، فأخبر بذلك ابن عباس، فقال: لكنا رأيناه ليلة السّبت، فلا نزال نصوم حتى نكمِل ثلاثين أو نراه، ثم قال: هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -وله ألفاظ-:
فغير صحيح؛ لأنه لم يصرح ابن عباس بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بأن لا يعملوا برؤية غيرهم من أهل الأقطار، بل أراد ابن عباس أنه أمرهم بإكمال الثلاثين أو يروه، ظنًّا منه أن المراد بالرؤية رؤية أهل المحل؛ وهذا خطأ في الاستدلال، أوقع الناس في الخَبط والخَلط، حتى تفرقوا في ذلك على ثمانية مذاهب".
قال الفقير إلى عفو ربه: هذا ما قرره شيخ الإسلام -رحمه الله- حيث قال: "فإن قيل: قد روى كريب مولى ابن عباس: "أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام، فقضيت حاجتي، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال يوم الجمعة، ثم قدمت بالمدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلنا: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم؛ ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتّى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: أولًا تكتفي برؤية معاوية؛ فقال: لا؛ هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
قيل: ابن عباس أخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن لا يفطروا في مثل هذه الواقعة، ولم يذكر لفظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد يكون ذلك؛ لأن كريبًا