13 - سعيد بن المسبب، قال ابن زنجويه (?): ثنا يحيى بن عبد الحميد: ثنا شريك عن سالم عن سعيد قال: "ليس في الخرز واللؤلؤ زكاة إلّا أن يكون للتجارة".
ج- الإجماع: فقد حكى الإجماع على وجوب زكاة عروض التجارة غير واحد من أهل العلم؛ منهم:
1 - ابن المنذر، قال البيهقي: "وقد حكى ابن المنذر عن عائشة، وابن عباس مثل ما رويناه، عن ابن عمر، ولم يحك خلافهم عن أحد" (?).
2 - الطحاوي، قال: "قد ثبت عن عمر وابن عمر زكاة عروض التجارة، ولا مخالف لهما من الصحابة- رضوان الله عليهم-" (?).
3 - البيهقي، قال: "وهو قول عامة أهل العلم" (?).
4 - أبو عبيد القاسم بن سلام، قال: "فعلى هذا أموال التجارة عندنا -وعليه أجمع المسلمون-: أن الزكاة فرض واجب فيها، وأما القول الآخر؛ فليس من مذاهب أهل العلم عندنا" (?).
5 - ابن عبد البر، قال: "فإن أريد بشيء من ذلك التجارة؛ فالزّكاة واجبة فيه عند أكثر العلماء، وممن رأى الزكاة في الخيل والرقيق وسائر العروض كلها إذا أريد بها التجارة: عمر وابن عمر ولا مخالف لهما من الصّحابة، وهو قول جمهور التابعين بالمدينة والبصرة والكوفة، وعلى ذلك فقهاء الأمصار بالحجاز، والعراق، والشام، وهو قول جماعة أهل الحديث" (?).