13 - سعيد بن المسبب، قال ابن زنجويه (?): ثنا يحيى بن عبد الحميد: ثنا شريك عن سالم عن سعيد قال: "ليس في الخرز واللؤلؤ زكاة إلّا أن يكون للتجارة".

ج- الإجماع: فقد حكى الإجماع على وجوب زكاة عروض التجارة غير واحد من أهل العلم؛ منهم:

1 - ابن المنذر، قال البيهقي: "وقد حكى ابن المنذر عن عائشة، وابن عباس مثل ما رويناه، عن ابن عمر، ولم يحك خلافهم عن أحد" (?).

2 - الطحاوي، قال: "قد ثبت عن عمر وابن عمر زكاة عروض التجارة، ولا مخالف لهما من الصحابة- رضوان الله عليهم-" (?).

3 - البيهقي، قال: "وهو قول عامة أهل العلم" (?).

4 - أبو عبيد القاسم بن سلام، قال: "فعلى هذا أموال التجارة عندنا -وعليه أجمع المسلمون-: أن الزكاة فرض واجب فيها، وأما القول الآخر؛ فليس من مذاهب أهل العلم عندنا" (?).

5 - ابن عبد البر، قال: "فإن أريد بشيء من ذلك التجارة؛ فالزّكاة واجبة فيه عند أكثر العلماء، وممن رأى الزكاة في الخيل والرقيق وسائر العروض كلها إذا أريد بها التجارة: عمر وابن عمر ولا مخالف لهما من الصّحابة، وهو قول جمهور التابعين بالمدينة والبصرة والكوفة، وعلى ذلك فقهاء الأمصار بالحجاز، والعراق، والشام، وهو قول جماعة أهل الحديث" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015