7 - إبراهيم النخعي، قال أبو عبيد (?): وحدثنا هشيم، قال: أخبرنا المغيرة عن إبراهيم، قال: "يقوم الرجل متاعه إذا كان للتجارة إذا حلت عليه الزكاة فيزكيه مع ماله".
وعن ابن أبي شيبة (?): "كل شيء أريد به التجارة ففيه الزكاة، وإن كان لبنًا أو طينًا".
8 - مجاهد، قال أبو عبيد (?): وحدثنا مروان الشجاع، عن خصيف، عن مجاهد، قال: "ليس في الجوهر واللؤلؤ وأشباه ذلك زكاة إلّا أن يكون اشتري للتجارة".
9 - سالم وسعيد بن جبير، قال أبو عبيد (?): وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم وسالم، عن سعيد بن جبير، أنهما قالا مثل ذلك.
10 - محمد بن سيرين، قال ابن أبي شيبة (?): حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن أبي هلال، عن ابن سيرين، قال في المتاع: "يقوم ثم تؤدى زكاته".
11 - طاووس بن كيسان، قال ابن زنجويه (?): حدثنا محمد بن يوسف: أنا سفيان عن عبد الكريم، عن طاووس، قال: "كل دين يرجى أو عرض أو نقد ففيه الزكاة".
12 - عكرمة، قال ابن زنجويه (?): ثنا يحيى بن عبد الحميد: انا شريك عن خصيف عن عكرمة: "ليس في الجوهر زكاة إلّا أن يكون للتجارة".