6 - ابن تيمية، قال: "وأما العروض التي للتجارة ففيها الزكاة، وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة؛ إذا حال عليها الحول؛ روى ذلك عن عمر، وابنه، وابن عباس، وبه قال الفقهاء السبعة، والحسن، وجابر بن زيد، وميمون بن مهران، وطاووس، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.
وحكى عن مالك وداود: لا زكاة فيها.
وفي "سنن أبي داود" عن سمرة قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع"، وروى عن حماس قال: "مر بي عمر فقال: أد زكاة مالك، فقلت: ما لي إلا جعاب وآدم، فقال: قومها ثم أد زكاتها"، واشتهرت القصة بلا منكر؛ فهي إجماع" (?).
قال الألباني -رحمه الله-: "ومثل هذه القاعدة ليس من السهل نقضها أو على الأقل تخصيصها ببعض الآثار ولو صحت؛ كقول عبد الله بن عمر: "ليس في العروض زكاة إلَّا ما كان للتجارة"؛ أخرجه الإمام الشافعي في "الأم" بسند صحيح، ومع كونه موقوفًا غير مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه ليس فيه بيان نصاب زكاتها، ولا ما يجب إخراجه منها، فيمكن حمله على زكاة مطلقة غير مقيده بزمن أو كمية، وإنما بما تطيب به نفس صاحبها فيدخل حينئذ في عموم النصوص الآمرة بالإتفاق؛ كقوله -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ}، وقوله -جل وعلا-: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}، وكقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم اعط ممسكًا تلفًا" (?).
قال الفقير إلى عفو ربه: ليس الأمر كما قال أبو عبد الرحمن -رحمه الله-؛ فإن ابن عمر - رضي الله عنه - بين -كما عرفت- أن الزكاة