أبي حنيفة والأوزاعي والثوري، ومن ذهب إلى جواز الانصراف بغير التسليم (?).
وقولهم: أحرم بالصلاة، والباءُ معيِّنة، ومعناه: دخل بسبب الصلاة، فيما يُحرِّمُ عليه غير أفعال الصلاة، كما فعلوا في الأمكنة، والأزمنة، من قولهم: أَحْرَمَ، إذا دخل في بلد حرام، أو شهر حرام. وقال:
قتلوا ابنَ عَفَّان الخليفةَ، مُحْرِما ... ودعا فَلم أر (?) مِثلَه مقتولا
أي قتلوه في شهر حرام (?).
[وقوله] (?): تحريمها التكبير: أي المؤدّى للتحريم (?)، إذ هو أول أفعالها الظاهرة وأول أفعالها مطلقًا، النية، وبها التحريم، فاستفدنا من