ذلك: مقارنة النية للتكبير، كما ذهب إليه أصحابنا، وفيه خلاف بين العلماء، يأتي إن شاء الله (?).

"والتسليم": هو حَلُّ ما كان مُنْعَقِدًا، أو حِلُّ ما كان حرامًا؛ ولذلك قلنا: لا يكون إلا بنية، ولا ينحَلُّ شرعًا ما كان مُنْعَقِدًا إلَّا بِقَصْد، كما لم يرتبط إلّا بقصد، ولأن السلام جزء من أجزائها.

وقد روى عبد العزيز بن عبد الملك (?): أنه لا يكون الخروج عن الصلاة إلا بقَرينة، كالخروج عن الحج، وهذا لا يصح؛ فإن الخروج من الحج، يكون بفعل مقترن بالنية وهو الرَّمْي، والطواف.

ويُسْتَدَلُّ لأبي حنيفة، بما رَوى البيهقي من حديث أبي عَوانةَ عن الحكم عن عاصم بن ضَمُرة عن عليّ رضي الله عنه قال: إذا جلس مقدار التشهد، ثم أحدَث فقد تمت صلاته (?).

قلت: وهذا جارٍ على أصولهم (?) وأما عندنا، فالحجة فيما رَوى، لا فيما رأى.

وَروَى أيضًا من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أَنعِم، عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015