لأنه ينتفض (?).
قال مالك: وأكرهه للرجال أيضًا في غير الإحرام. هـ
فأما من أباحه قال أبو عمر: لا أعلم له حجة إلا أن يدعي أن ذلك خصوصيًّا لعلي لقوله: نهاني ولا أقول نهاكم، ورد ذلك لثبوت الخبر فيه عن غير علي.
قال أبو الفتح: وقد احتج من أباح ذلك أيضًا بلبسه - عليه السلام - الحلة الحمراء كما صح من حديث البراء قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وبما روى أبو داود من طريق هلال بن عامر عن أبيه قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى يخطب على بغلة وعليه برد أحمر وعلي - عليه السلام - أمامه يعبر عنه.
وذكر البيهقي عن الشافعي أنه قال: إذ أباحه: لا أعلم في ذلك شيئًا إلا قول علي - عليه السلام - نهاني ولا أقول نهاكم.
قال البيهقي: وقد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم.
ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ولفظه عند مسلم: قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي ثوبين معصفرين فقال: "إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها"، وفي لفظٍ له: "أمك أمرتك بهذا"؟ قلت: أغسلهما؟ قال: "بل أحرقهما" (?).
قال: ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعي لعمل بها ثم ذكر بسنده عن الشافعي قوله: إذا صح حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف القول فاعملوا بالحديث ودعوا قولي وفي