قال أبو عمر: وقد روي عن مالك الرخصة في ذلك أيضًا كمذهب الشافعي، والمشهور عندنا أنه يجوز للجرب والحكة ونحو ذلك في السفر والحضر جميعًا.
وقال بعض أصحابنا: يختص الجواز بالسفر وقد ثبت حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام في قميص الحرير في السفر من حكة كانت بهما.
ويلتحق بذلك عندنا ما في معناه من ضرورة: من خاف حرًّا أو بردًا ولم يجد غيره أو من فاجأته الحرب ولم يجد غيره.
الخامسة عشرة: المعصفر لم يختلف العلماء في إباحته للنساء بكل حال، واختلفوا في إباحته للرجال.
فأباحه قوم منهم الشافعي وأبو حنيفة، وكرهه آخرون كراهة تنزيه، وحملوا النهي على هذا.
وقال مالك: غيره أفضل منه، وفي رواية عنه أجاز لبسه في البيوت وأفنية الدور، وكرهه في المحافل والأسواق ونحوها.
وقال الخطابي: النهي هنا ينصرف إلى ما صبغ بعد النسج، فأما ما ضبغ غزله ثم نسج فليس بداخل في النهي.
وحمل بعض العلماء النهي على الحج والعمرة كما في حديث ابن عمر في نهي المحرم أن يلبس ثوبًا مسه زعفران أو ورس، ورُوي عن مالك وبعض المدنيين أنهم كانوا يرخصون للرجال في المورد والممشق.
وقال ابن القاسم عن مالك: أكره المعصفر المفدّم للرجال والنساء أن يحرموا فيه