رواية عنه: إذا صح الحديث فهو مذهبي، قال الشافعي: وأنهى الرجل الحلال بكل حال [أن يتزعفر وآمره] إذا تزعفر إلا أن يغسله قال البيهقي: فتبع الشافعي السنة في التزعفر ومتابعتها في المعصفر أولى به، وممن قال بكراهته أبو عبد الله الحليمي قال النووي: وترخص فيه جماعة والسنة أولى بالاتباع (?).
أخبرنا أبو الفضل عبد الرحيم ابن يوسف الموصلي قراءة عليه وأنا أسمع أنا أبو حفص بن طبرزد أنا أبو البدر الكرخي وغيره قالوا: أنا أبو بكر الخطيب قال: قرأت على أبي عمر الهاشمي أخبركم أبو علي محمد بن أحمد بن لؤلؤ قال: أنا أبو داود السجستاني قال: ثنا مخلد بن خالد قال ثنا روح ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير)، الحديث.
وروينا فيه من طريق أبي داود عن رافع بن خديج وعن غيره.
السادسة عشرة: النهي عن التختم بالذهب أمر مجمع عليه للرجال دون النساء، ولا خلاف أن لبس الذهب والحرير للنساء حلال إلا شذوذ لا يعرج عليه (?)، قال أصحابنا: وكذلك لو كان بعضه ذهباً وبعضه فضة أو لو كان مموهاً بذهب يسير فكله حرام أنا عبد الرحيم بن يوسف أنا عمر بن محمد أنا إبراهيم بن محمد أنا أحمد بن علي أنا القاسم بن جعفر أنا أبو علي محمد بن أحمد نا أبو داود نا مسدد نا المعتمر قال: سمعت الركين بن الربيع يحدث عن القاسم بن حسان عن عبد الرحمن بن حرملة: أن ابن مسعود كان يقول: كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يكره عشر
خلال: الصفرة - يعني الخلوق، وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب،