أخرجت جبة مزرورة (?) بالديباج فقالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبس هذه إذا لقي العدو.
كذا رواه ابن ماجه في الجهاد (?) ورواه في اللباس (?) عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن وكيع عن مغيرة بن زياد عن أبي عمر به. وقد روى أبو داود (?) من حديث عمران بن حصين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ألبس القميص المكفف بالحرير".
وممن كرهه بكل حال مالك وابن القاسم وجماعة، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب.
وقال ابن عون: سألت محمد بن سيرين عن لبس الديباج في الحرب؟ فقال: من أين كانوا يجدون الديباج؟!
وعن عكرمة أنه كرهه للحرب وقال: أرجا ما يكون للشهادة.
وعن ابن محيريز مثله بمعناه.
الرابعة عشرة: لبس الحرير للجرب والحكة كذلك كرهه قوم ورخص فيه آخرون منهم الشافعي، فأما الكراهة فحكى ابن عبد البر عن مالك وابن القاسم وجماعة كراهته بكل حال.
فأما من منع منه فتمسك بعموم الأحاديث السابقة فيه.
وأما من رخص فيحتج بما روينا من طريق البخاري ومسلم من حديث شعبة عن قتادة عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص للزبير بن العوام ولعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما.