الأصبعين والثلاث لا غير، ولا يجيزون أكثر من ذلك، ولم يجيروا السدى ولا اللحمة، هذا كله للرجال، وقال أبو عمر: وأما حكاية أقاويل الفقهاء في هذا الباب، فذكر ابن وهب وابن القاسم عن مالك: أكره لبس الخز لأن سداه حرير، وأباح الشافعي لبس قباء محشو بقز لأن القز باطن.

وقال أبو حنيفة: لا بأس بلبس ما كان سداؤه حريرًا ولحمته غير ذلك، قال: وأكره ما كان لحمته حريرًا وسداه غير حرير.

وقال محمد بن الحسن: لا بأس بلبس الخز ما لم يكن فيه شهرة فإن كانت فيه شهرة فلا خير فيه.

قال أبو جعفر الطحاوي: قد أجمعوا على نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[الرجال] (?) عن لبس الحرير، وفي حديث ابن عباس: إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب المصمت، فأما السدى والعلم فلا.

وقال بسر بن سعيد: رأيت على سعد بن أبي وقاص جبة شامية قيامها قز، ورأيت على زيد بن ثابت خمائص معلمة (?).

وقال أصحابنا في القسي: إن كان الحرير أكثر فالنهي فيه للتحريم وإن كان أقله فالنهي محمول فيه على كراهة التنزيه.

الثالثة عشرة: لبس الحرير في الحرب وقد رخص فيه قوم ومنع منه آخرون.

فحجة من رخص ما روينا من طريق ابن ماجه ثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن أبي عمر مولى أسماء ابنة أبي بكر أنها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015