وَالأَصَحُّ: أَنَّهُ يَكْفِي مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الاِسْمُ [وَلَا يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْمَالِ] , وَأَنَّ وَقْتَ وُجُوبِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ, وَيُسْتَحَبُّ الرُّبُعُ,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (والأصح: أنه يكفي ما يقع عليه الاسم [ولا يختلف بحسب المال])؛ لأنه لم يرد فيه تقدير.
والثاني: ينبغي أن يكون قدرا يليق بالحال ويستعين به على العتق دون القليل الذي لا وقع له, وعلى هذا: يختلف الحال بقلة المال وكثرته, فإن لم يتفقا على شيء .. قدره الحاكم باجتهاده مراعيا قوة العبد وكسبه, وقيل: يراعي يساره وإعساره.
قال في (ألشرح الصغير): ويشبه أن ينظر إليهما جميعا كالمتعة, ونقله في (الكفاية) عن تصريح الماوردي.
وتعبير المصنف بـ (الأصح) مخالف لتعبيره في (الروضة) بـ (الصحيح).
قال: (وأن وقت وجوبه قبل العتق)؛ ليستعين به عليه, ويجوز بعده ويكون قضاء.
وقيل: بعد العتق ليكون بلغة له كالمتعة بعد الطلاق, ويجوز من أول عقد الكتابة, وقيل: لا يجوز الإيتاء إلا في النجم الأخير.
قال: (ويستحب الربع)؛ لما روى الحاكم [2/ 397] – وقال: صحيح الإسناد – عن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى: {وآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} ربع الكتابة.
وقال ابن المنذر والنسائي [سك 5018]: الصواب وقفه عليه, ومع ذلك هو حجة؛ لأن مثله لا يقال بالرأي.
وقال إسحاق بن راهوية: أجمع أهل التأويل في الآية على أنها ربع الكتابة.
وفي وجه ضعيف: يستحب الثلث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الثلث, والثلث كثير)