وَإِلَّا .. فَالسُّبُعُ. وَيَحْرُمُ وَطْءُ مُكاتَبَتِهِ, وَلَا حَدَّ فِيهِ, وَيَجِبُ مُهْرٌ,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (وإلا .. فالسبع)؛ لأثر ابن عمر السابق, فلو مات السيد بعد الأخذ وقبل الإيتاء .. لزم الورثة الإيتاء, فإن كانوا صغارا .. تولاه الولي.

فإن كان مال الكتابة باقيا .. أخذ منه الواجب, ولا يزاحمه أصاب الديون؛ لأن حقه في عينه.

قال: (ويحرم وطء مكاتبته)؛ لاختلال ملكه وإن لم يقطعه كالطلاق الرجعي, فلو شرط في الكتابة أن يطأها .. فسد العقد, خلافا لمالك حيث قال: يصح العقد ويلغو الشرط, ولأحمد حيث قال بصحتها.

والمراد: الكتابة الصحيحة؛ فإن الفاسدة كالتعليق بصفة.

واقتصاره على الوطء قد يفهم جواز ما عداه, والذي في زوائد (الروضة) في (كتاب الظهار): أنه يحرم منها كل استمتاع, قال: وكذا المبغضة.

وذكر الرافعي في (النكاح): أنه يحرم النظر إليها أيضا, وهو يوهم امتناع نظر المكاتب لسيدته, وحكاه في (الروضة) في زوائده هناك عن القاضي حسين, لكن نص الشافعي على الجواز, وجرى عليه العراقيون في هذا الباب.

قال: (ولا حد فيه) ولو علم التحريم؛ لشبهة الملك, وفي قول ضعيف: يحد العالم, والصحيح: يعزران.

قال: (ويجب مهر) إن كانت مكرهة؛ لأنه وطء لا حد فيه فأشبه ما لو وطئ أمة أوصي له برقبتها دون منفعتها, والمهر يكون لها, لأنها مستحقة المنافع.

وقيل: إن طاوعته فلا؛ لأنها أهدرت بضعها بلا عوض, والصحيح المنصوص: الأول؛ لأن المطاوعة مع وجود الشبهة لا تقدح في وجوب المهر.

وعن مالك: لا مهر لها بحال.

لنا: أن منافع بضعها لها, بدليل أنه لو وطئها غيره بشبهة .. كان المهر لها, وإذا وجب المهر لها .. فلها أخذه في الحال, فإن حل عليها نجم وهما من جنس واحد .. فعلى الخلاف في التقاص, وإن عجزت قبل أخذه .. سقط, وإن عتقت بأداء النجوم .. فلها المطالبة به, فإذا وطئها ثانيا, فإن كان قبل قبضها المهر .. لم يتكرر,

طور بواسطة نورين ميديا © 2015