وَالْحَطُّ أَوْلَى, وَفِي النَّجْمِ الأَخِيرِ أَلْيَقُ,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وفائدة الخلاف تظهر في الكتابة الفاسدة؛ فإنا إن قلنا: الأصل الإيتاء .. ففي وجوبه فيها وجهان, وإن قلنا: الحط .. لم يجب جزما.

والألف واللام في (ألمال) للعهد, وهو مال الكتابة, فيجب عليه أن يحط عنه جزءا من المال المعقود عليه, أو يدفع إليه جزءا منه بعد قبضه.

فإن كان المبذول من غير جنس مالها .. لم يلزم المكاتب قبوله على الصحيح, وإن رضي به .. جاز قطعا, وإن كان من جنسه .. فالصحيح اللزوم؛ لأن المقصود الإعانة على فك رقبته, كل هذا في الكتابة الصحيحة.

واستثنى أصحاب (الرونق) و (اللباب) و (الشافي) و (التحرير) من الوجوب صورتين:

إحداهما: أن يكاتبه على منفعة نفسه.

والثانية: أن يكاتبه في مرض موته والثلث لا يحتمل أكثر من قيمته.

وفي (البيان) وغيره: أنه لو وهب عبده النجوم .. عتق, وهل له أن يطالب سيده بالإيتاء؟ وجهان: الأصح على ما اقتضاه كلام (الشرح) و (الروضة) في (الصداق): المنع.

قال: (والحط أولى)؛ لما تقدم من تحقق نفعه, وهو المروي عن الصحابة قولا وفعلا, منهم علي وابن عمر.

قال: (وفي النجم الأخير أليق)؛ ليتخلص به من أسر الرق.

وفي (الموطأ) [2/ 788] عن ابن عمر: أنه كاتب عبدا له على خمسة وثلاثين ألفا, وضع عنه منها في النجم الأخير خمسة آلاف.

وقيل: يتعين فيه أو بعده, ولا يجوز قبله.

وفي (فروع ابن القطان) تقييد الأخير بما إذا كاتبه على أكثر من نجمين, قال: فإن كان على نجمين .. فسبيله أن يعطيه في الأول؛ ليستعين به في الثاني.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015