فصل:

يَلْزَمُ السَّيِّدَ أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ جُزْءًا مِنَ الْمَالِ, أَوْ يَدْفَعَهُ إِلَيه,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إليه, فإذا أذن أحدهما في دفع شيء للآخر يختص به .. لم يصح القبض في أصح القولين.

وصحح صاحب (الحاوي) و (البحر) الجواز.

فعلى هذا: إن كان قدر صحته .. عتقت حصته إذا قبضها, وإن امتنع من القبض .. أجبر عليه, ثم إن كان معه وفاء نصيب الآخر .. دفعه وعتق, وإلا فبقول الباقي على القابض إن كان موسرا على المذهب, ولو قبض بالإجبار .. فكذلك الحكم؛ لأنه مختار في عقد الكتابة.

نعم؛ لو كان المجبر على القبول الوارث .. لم يسر العتق اتفاقا.

قال: (فصل:

يلزم السيد أن يحط عنه جزءا من المال, أو يدفعه إليه)؛ لقوله تعالى: {وآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}. وظاهر الأمر الوجوب.

وقال أبو حنيفة ومال: يستحب له ذلك, واختاره القاضي الروياني في (الحلية)؛ لأنه لو وجب بالشرع .. لتقدر كالزكاة.

والمراد بالإيتاء في الآية: التزام المال لا بدله كما في الجزية.

فإن قيل: من قواعد الشافعي أنه لا يستنبط من النص معنى يبطله, ولذلك منع أخذ القيمة في الزكاة, وتجويز الحط يبطل الإيتاء .. فالجواب: أن الإبطال حصل هنا في الطريق إلى براءة الذمة لا في نفسها, فكان من باب مفهوم الموافقة؛ لأن في الحط إيتاء وزيادة.

وظاهر عبارته: أن الواجب أحد الأمرين, وهو وجه حكاه القاضي حسين.

وقيل: الإيتاء أصل والحط بدل؛ لظاهر الآية.

والأصح المنصوص في (الأم): أن الحط أصل والإيتاء بدل عنه؛ لأن المقصود إعانته ليعتق, والإعانة في الحط محققة, وفي البدل موهومة؛ فإنه قد ينفق المال في جهة أخرى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015