وَكَذَا إِنْ أَذِنَ أَوْ كَانَ لَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الحج والعارية والخلع والكتابة, فتجوز (المحرر) في تسميتها باطلة, ومراده: أنها فاسدة تترتب عليها أحكام الفساد في العتق بالصفة وغيره لا أنها باطلة حقيقة, ولم يذكر المصنف صور الأربعة.

أما تصوير الكتابة والخلع .. فواضح بأن الباطل منهما ما كان على عوض غير مقصود كالدم, أو رجع إلى خلل في العاقد كالصغر والسفه, والفاسد خلافه.

وحكم الباطل: أنه لا يترتب عليه شيء, والفاسد يترتب عليه العتق والطلاق, ويرجع الزوج بالمهر والسيد بالقيمة.

وأما الحج .. فيبطل بالردة ويفسد بالجماع, وحكم الباطل انه لا يجب قضاؤه ولا المضي فيه, بخلاف الفاسد.

وأما العارية .. فتتصور في إعارة الدراهم والدنانير, فلو أبطلناها .. كانت مضمونة عند العراقيين؛ لأنها إعارة فاسدة, وفي طريقة المراوزة أنها غير مضمونة؛ لأنها غير قابلة للإعارة فهي باطلة.

ومنع في (المهمات) وغيرها الحصر في الأربعة المذكورة وقال: بل يتصور الفرق أيضا في كل عقد صحيح غير مضمون كالإجازة والهبة وغيرهما؛ فإنه لو صدر من سفيه أو صبي وتلفت العين في يد المستأجر والمتهب .. وجب الضمان, ولو كان فاسدا .. لم يجب ضمانها؛ لأن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه.

قال: (وكذا إن أذن أو كان له على المذهب)؛ لأن المكاتب يحتاج إلى تردد سفرا وحضرا لاكتساب النجوم, ولا يستقل بذلك إذا كان بعضه رقيقا فلا يحصل له مقصود الكتابة, وأيضا فلا يمكن صرف سهم المكاتبين إليه؛ لأن الصدقة لا تصرف إلى من نصفه رقيق ونصفه حر.

وحاصل الخلاف في المسألتين طريقان: أصحهما: قولان:

أظهرهما: المنع.

ووجه مقابلة: أنه يستقل في البعض المكاتب عليه, وإذا جاز إفراد البعض بالإعتاق .. جاز إفراده بالعقد المفضي إلى العتق, وبهذا قال أبو حنيفة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015