وَلَوْ كَاتَبَاهُ مَعًا أَوْ وَكَّلَا .. صَحَّ إِنِ اتَّفَقَتِ النُّجُومُ وَجُعِلَ الْمَالُ عَلَى نِسْبَةِ مِلْكَيْهِمَا,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن قلنا بالفساد .. عتق بالأداء وتراجعا إلا بقسط السراية.
وإن قلنا بالصحة وبينهما مهايأة فأدى من كسبه في نوبته .. عتق وسرى عليه.
وإن لم يكن فكسب ما يفي بقسط السيد والنجود وأداه .. عتق, وإن لم يكسب إلا قدر النجوم .. ففي العتق خلاف, وقياس نظيره عدم العتق.
ويستثنى من إطلاق المصنف الفساد في كتابة البعض صور:
منها: إذا أوصى بكتابة عبد فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم يجز الورثة .. فالأصح أنه مكاتب ذلك القدر.
ومنها: إذا أوصى بكتابة بعض عبده .. جزم البغوي في (تعليقه) بالصحة, ونقله المروروذي عن النص.
ومنها: ما ذكره الماوردي أنه لو كاتب في مرض موته بعض عبده وذلك البعض ثلث ماله .. صح قولا واحدا.
ومنها: لو كان بعضه موقوفا على خدمة مسجد ونحوه من الجهات العامة وباقية رقيق, فكاتبه مالك بعضه .. فيشبه أن يصح على قولنا: الملك في الوقف ينتقل إلى الله تعالى.
واستثنى صاحب (الخصال): إذا مات رجل عن ابنين فأقر أحدهما بالكتابة .. فيكون نصيبه مكاتبا.
وفي استثناء هذه الصورة نظر, ومثله: لو ادعى العبد على سيديه أنهما كاتباه فصدقه أخدهما وكذبه الآخر.
قال: (ولو كاتباه معا أو وكلا .. صح إن اتفقت النجوم وجعل المال على نسبة ملكيهما)؛ لئلا يؤدي إلى انتفاع أحدهما بملك الآخر.
والمراد بـ (اتفاق النجوم): جنسا وأجلا وعددا.
فإن اختلف الجنس أو قدر الأجل أو العدد أو شرطا التساوي في النجوم مع التفاوت