فَمَنْ أَدَّى حِصَّتَهُ .. عَتَقَ, وَمَنْ عَجَزَ .. رَقَّ. وَتَصِحُّ كِتَابَةُ بَعْضِ مَنْ بَاقِيِة حُرٌّ, فَلَوْ كَاتَبَ كُلَّهُ .. صَحَّ فِي الرِّقِّ فِي الأَظْهَرِ. وَلَوْ كاَتَبَ بَعْضَ رَقِيقٍ .. فَسَدَتْ إِنْ كَانَ بَاقِيهِ لِغَيْرِهِ وَلَمْ يَاذَنْ,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أحدهم مئة .. والآخر مئتين والآخر ثلاث مئة .. فعلى الأول سدس الكتابة وعلى الثاني ثلثها وعلى الثالث نصفها, وقيل: على عدد رؤوسهم.

وإنما اعتبر يوم الكتابة؛ لأنه وقت الحيلولة بين السيد وبينهم.

قال: (فمن أدى حصته .. عتق, ومن عجز .. رق) ولا يتوقف عتق من أدى على أداء غيره, بل يعتق من أدى, وإن عجز غيره أو مات .. فإنه يموت رقيقا, ولا يقال: علق بأدائهم؛ لأن المكاتبة الصحيحة يغلب فيها حكم المعاوضة, ولا خلاف عندنا أنه لا يتحمل بعضهم عن بعض شيئا.

وقال أبو حنيفة ومالك: يلزم كل واحد منهم ضمان ما على الآخر؛ لأن كتابتهم واحدة فاشتركوا في التزامها وضمان مالها, وصار كل واحد منهم مأخوذا بجميع مالها, ورد بأن الاجتماع على الكتابة كالاجتماع على الابتياع, فلما لم يلزم الضمان في الاجتماع على الابتياع .. لم يلزم في الاجتماع على الكتابة.

قال: (وتصح كتابة بعض من باقية حر)؛ لأنها تفيده الاستقلال باستغراقها ما رق منه, لكن عبارته تشمل ما إذا أوصى بكتابة عبد فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم يجز الورثة, والأصح: أنه مكاتب ذلك القدر كما ذكره الرافعي في الحكم الثالث.

قال: (فلو كاتب كله) أي: وهو حر البعض, سواء كان عالما بحرية بعضه, أو اعتقد رق جميعه فبان حر البعض.

قال: (.. صح في الرق في الأظهر) هو الخلاف في تفريق الصفقة.

قال: (ولو كاتب بعض رقيق .. فسدت إن كان باقية لغيره ولم يأذن)؛ لعدم الاستقلال, وفي وجه: تصح وإن لم يأذن كما ينفرد أحد الشريكين بالإعتاق والتدبير والتعليق.

وقال في (الدقائق): قولي: (فسدت) هو مراد (المحرر) بقوله: فالكتابة باطلة, قال: والباطل والفاسد في العقود عندنا سواء في الحكم إلا في مواضع منها:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015