وَلَوْ قَالَ: كَاتَبْتُكَ وَبِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِأَلْفٍ, وَنَجَّمَ الأَلْفَ وَعَلَّقَ الْحُرِّيَةَ بِأَدَائِهِ .. فَالْمَذْهَبُ: صِحَّةُ الْكِتَابَةِ دُونَ الْبَيْعِ. وَلَوْ كَاتَبَ عَبِيدًا عَلَى عِوَضٍ مُنَجَّمٍ وَعَلَّقَ عِتْقَهُمْ بِأَدَائِهِ .. فَالْمَنْصُوصُ: صِحَّتُهَا, وَيُوَزَّعُ عَلَى قِيمَتهِمِ ْيَوْمَ الكِتَابَةِ؛

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (ولو قال: كاتبتك وبعتك هذا الثوب بألف, ونجم الألف وعلق الحرية بأدائه .. فالمذهب: صحة الكتابة دون البيع)؛ لتقدم أحد شقيه على مصير العبد من أهل مبايعة السيد.

والمراد: أن العبد قبل العقدين إما معا كقبلتهما, أو مرتبا كقبلت الكتابة والبيع أو البيع والكتابة.

والطريقة المشهورة بطلان البيع, وفي الكتابة قولا تفريق الصفقة؛ لأنه جمع في الصفقة الواحدة بين ما يجوز وما لا يجوز, والأظهر الصحة.

والطريقة الثانية: تخريجها على القولين فيمن جمع بين عقدين مختلفي الحكم.

ففي قول: يصحان, وفي آخر: يبطلان, فإن صححنا الكتابة – وهو الأظهر – صحت بالقسط ويوزع.

قال: (ولو كاتب عبيدا على عوض منجم وعلق عتقهم بأدائه) كما إذا قال: كاتبتكم على ألف إلى وقتي كذا وكذا, فإذا أديتم .. فأنتم أحرار.

قال: (.. فالمنصوص: صحتها)؛ لتشوف الشارع إلى العتق, ولأن مالك العوضين واحد, والصدار منهما لفظ واحد, فصار كما لو باع عبدين من واحد, والنص فيما إذا اشترى ثلاثة أعبد كل واحد منهم لواحد من ملاكهم: أن البيع باطل.

ولو خالع نسوة على عوض واحد, أو نكح نسوة على صداق واحد .. ففي صحة المسمى قولان سبقا في (كتاب الصداق) عند ذكر المصنف المسألة, فيقابل النص قول مخرج من بيع العبيد الثلاثة.

والأصح: طرد قولين فيهما, وكان ينبغي للمصنف أن يقول: ولو كاتب عبدين فصاعدا؛ لأن الاثنين كذلك, وأن يقول بعوض واحد, فإن تعدد .. صح بلا خلاف.

قال: (ويوزع) أي: الثمن المسمى (على قيمتهم يوم الكتابة) فإذا كانت قيمة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015