قُلتُ: أَظهَرُهُمَا: الأَوَّلُ , واللهُ أعلَمُ. وَالقَولاَنِ فِي استِحبَابٍ , وَقِيلَ إيجَابٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قرعة , وليس كذلك , بل تعاد كما ذكرناه , وهو صريح كلام (المحرر).
قال: (قلت: اظهرهما: الأول والله أعلم) اى: إنهم يجزؤون ثلاثة اجزاء بحيث يقرب من التثليث , لما قلناه من كونه اقرب إلى فعل النبى صلى الله عليه وسلم , وهذا صححه الرافعى , ونقله ابن الرفعه عن النص.
وصورة المسألة: ثمانية قيمتهم سواء.
وفى المسألة قولان: أظهرهما: يجزؤون ثلاثة وثلاثة واثنين , فتكتب اسماؤهم فى ثمانى رقاع , فإن كانوا اربعه .. فعلى يجزؤون واحدا يجزؤون واحدا وواحدا واثنين ,
وعلى الثانى: كل اسم فى رقعه. اما اذا امكن التسوية بالعدد القيمه او عكسه كسته قيمه احدهم مئة واثنين مئة وثلاثة مئة .. فوجهان: الصحيح المنصوص: يجزؤون واحدا واثنين وثلاثة , مراعاة للقيمة.
والثانى: يجزؤون بالعدد , فاللذان قيمتهما مئة جزءا والذى قيمنه مئة مع واحد من الثلاثة جزءا والباقيان جزءا , فيقرع ويعتق قدر الثلث.
قال: (والقولان فى استحباب) , لان المقصود يحصل بكل طريق.
قال: (وقيل: ايجاب) , لأنه اقرب الى فعل النبى صلى الله عليه وسلم , وهذا نقله فى (شرح) و (الروضة) عن مقتضى كلام الاكثرين , ونقل الاول عن القاضى حسين.
فرع:
قال فى (البحر): لو كان فى العبيد اخوان او اب وابن .. كان الجمع بينهما اولى من التفرقه.
وإن كان فيهم ام وابن بالغ ففرق بينهما .. جاز , او ام وابن صغير .. لم يجز , قال ابن الرفعه: وفيما قاله نظر , لان التفرقه بالحرية غير داخله فى التحريم , وفي