وَإذَا أعَتَقنَا بَعضَهُم بِقُرعَةٍ فَظَهَرَ مَالٌ وخَرَجَ كٌلٌّهٌم مِن الثٌلٌثِ .. عَتَقٌوا , وَلَهٌم كَسبٌهٌم مِن يَومِ الإعتَاقِ , وَلاَ يَرجِعٌ الوَارِثٌ بِمَا أنفَقَ عَلَيهِم , وَإن خَرَجَ ثُمَّ ظَهَرَ عَبدٌ آخَرُ .. أُقرِعَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اعتراضه نظر , لان التفرقه فى البيع جازت للضرورة , ولا ضرورة هنا عند امكان الضم اليها كما سبق.
قال: وإن كان فيهم زوجان .. فهل تجوز التفرقه؟ وجهان , وجه المنع انها تفضى الى فسخ النكاح , وكل هذا اذا امكن الجمع.
وقال: (وإذا اعتقنا بعضهم بقرعه فظهر مال) اى: للميت جهلناه وقت القرعه (وخرج كلهم من الثلث .. عتقوا , ولهم كسبهم) وكذا كل ما كان فى معنى الكسب كالولد وارش الجناية وغيرهما.
قال: (من اليوم الإعتاق) وترتب على ذلك جميع احكام الحرية , حتى كانت امه زوجها الوارث بالملك .. بطل نكاحها , ولو وطئها الوارث بالملك .. لزمه مهرها , ولو زنى احدهما وجلد خمسين .. كمل حده إن كان بكرا ورجم إن كان ثيبا. ولو كان الوارث باع أحدهم .. بطل إعتاقه وكان ولاؤه للأول , ولو كاتبه .. بطلت كتابته ورجع على الوارث بما ادى , وصار حرا فى جميع الاحكام.
قال: (ولا يرجع الوارث بما انفق عليهم) كمن نكح امراه نكاحا فاسدا على ظن انه صحيح ثم فوق القاضى بينهما .. لا يرجع بما انفق , لأنه انفق على ان لا يرجع.
قال القاضى: ويحمل ان يرجع كما لو انفق على المبتوتة الحامل بقول القوابل ثم بان ان لا حمل .. فإنه يرجع.
قال: (وان خرج) اى: من الثلث (ثم ظهر عبد اخر .. اقرع) اى: بينه وبين من بقى من العبيد , كما اذا اعتقنا واحدا من ثلاثه ثم ظهر مال يجرج به اخر .. اقرع , فمن خرج اسمه منهم .. عتق , فلو ظهر له مال اخر .. اقرعنا وهكذا.