جُعِلَ الأَوَّلُ جُزءًا ,وَالِاثنَانِ جُزءًا ,وَالثَلاثَةُ جُزءًا. وَإن تَعَذَّر بِالقِيمَةِ كَأَربَعَهٍ قِيَمُتُهم سَوَاءٌ .. فَفِى قَولٍ: يُجَزَّوُونَ ثَلاَثَةَ أَجزاءٍ: وَاحِدٌ وَوَاحِدٌ وَاثنَانِ , فَأِن خَرَجَ العِتقُ لِوَاحِدٍ .. عَتَقَ ثُمَّ أُقرِعَ لِتَتمِيمِ الثُلُثِ , أَو لِاثنَينِ .. رَقَّ الآخَرَانِ ثُمَّ أُقرِعَ بَينَهُمَا , فَيَعتِقُ مَن خَرَجَ لَهُ العِتقُ وَثُلُثُ الآخَرِ ,وَفِى قَولٍ: يُكتَبُ اسمُ كُلَّ عَبدٍ فِي رُقعَهٍ , فَيَعتِقُ مَن خَرَجَ أَوَّلًا وثُلُثُ الثَّانِي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
جعل الأول جزءا , والاثنان جزءا , والثلاثه جزءا) , حينئذ يقرع , غير ان المثال هكذا وقع فى (المحرر) فتابعه المنصف , وهو غير مطابق , فان السته لها ثلث صحيح , وانما مثاله: خمسه قيمه احدهم مئه، واثنين مئه وفى هذه الصوره وجهان: اصحهما – وهو المنصوص -: تجزؤهم كما ذكره المنصف.
وقيل: يجزؤون بالعدد , فيجعل اللذان قيمتهما مئه جزءا , والذى قيمته مئه مع واحد من الثلاثه الباقين جزءا , والباقين جزءا.
قال: (وان تعذر) اى: توزيعهم (بالقيمه) اى: او بالعدد، فان لم يكن لهم ولا لقيمتهم ثلث صحيح (كاربعه قييمتهم سواء .. ففى قول: يجزؤون ثلاثه اجزاء: واحد وواحد واثنان) , لانه اقرب الى فعله صلى الله عليه وسلم.
قال: (فان خرج العتق لواحد .. عتق) اى كله (ثم اقرع) اى: بين الواحد وبين الاثنين الباقيين (لتتميم الثلث) , فمن خرج له سهم الحريه .. عتق ثلثه , كذا قاله الرافعى , ويحتاج الى تامل , فانه ان خرج للواحد .. فعتق ثلثه واضح , وان خرج للاثنثن .. فكيف يفعل؟ هل يعتق من كل منهما سدسه، او يقرع بينهما ثانيا فمن خرجت له ثلثه؟ وقل من تعرض لذلك.
قال: (او لاثنين .. رق الاخران ثم اقرع بينهما , فيعتق من خرج له العتق وثلث الاخر) طلبا للمساواه.
قال: (وفى قول: يكتب اسم كل عبد فى رقعه , من خرج اولا وثلث الثانى) , لان ذلك اقرب الى فصل الامر , فيخرج رقعه على عتق , فمن خرج اسمه .. عتق ثلثه , لكن كلام المنصف يوهم انه يعتق ثلث الثانى من غير اعاده