فَإِن كَانَ عَلَيهِ دَينٌ مُستَغرِقٌ .. لمَ يَعتِق شَيءٌ مِنهُ, وَلَو أَعتَقَ ثَلاَثَةَ لاَ يَملِكُ غَيرَهُم قِيَمتُهُم سَوَاء .. عَتَقَ أَحَدَهُم بِقُرعَةٍ, وكَذَا لَو قَالَ: أَعتَقتُ ثُلُثُكُم, أو ثُلُثُكُم حُرِّ ....
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فلو مات قبل السيد فهل يموت رقيقًا كله أو حرًا كله أو ثلثه؟ أوجه, صحح الصيدلاني الأول, وبه أجاب الشيخ أبو زيد في مجلس الشيخ أبي بكر المحمودي, فحمده وارتضاه, كذا حكاه الشيخان هنا, ونقلا في (الوصايا) عن الأستاذ تصحيح الثاني واقتصرا عليه, وإطلاق المصنف يقتضي ترجيح الثالث.
قال ((فإن كان عليه دين مستغرق .. لم يعتق شيء منه)؛ لأن العتق وصية, والدين مقدم عليها.
واحترز ب (المستغرق) عنل لا يستغرق, فالباقي بعد الدين كأنه كل المال.
وأراد بقوله: (لم يعتق): عدم النفوذ, لكن يحكم بإعتاقه في الأصل, حتى لو تبرع متبرع بقضاء الدين أو إبراء المستحق .. نفذ, كما صرح به الرافعيفيما لو أوصى بشيء وعليه دين مستغرق.
قال: (ولو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمتهم سواء .. عتق أحدهم)؛ لأن رجلًا من الأنصار أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم, فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثًا ثم أقرع بينهم, فأعتق اثنين وأرق أرعة, رواه مسلم.
قال في (البحر): المراد: جزأهم باعتبار القيمة؛ لأن عبيد الحجاز غالبًا لا تختلف قيمتهم, وبهذا قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يقرع بل يعتق من كل ثلثه, فلو مات أحدهم قبل موت السيد .. فالمذهب أنه يدخل في القرعة, وللإمام احتمال أنه لا يدخل, وكأنه أعتق عبدين فقط, وأقامه الغزالي وجهًا, والتفريع على الأول.
قال: (بقرعة)؛ لأنها شرعت لقطع المنازعة فتعينت طريقًا, فلو اتفقوا على أنه إن طار غراب ففلان حر أو من وضع صبي يده عليه حر .. لم يجز.
قال: (وكذا لو قال: أعتقت ثلثكم, أو ثلثكم حر) فيقرع بينهم؛ لتمييز الحر من غيره.