وَلَو قَالَ أَعتَقتُ ثُلُثَ كُلِّ عَبدٍ .. أُقرِعَ, وَقِيلَ: يَعتِقُ مِن كُلِّ ثُلُثَهُ. وَالقُرعَةُ: أَن تُؤخَذَ ثَلاَثَ رِقَاعٍ مُتَسَاوِيَةٍ, يُكتَبُ فِي ثِنتَينِ رِقٌ وَفِي َواحِدَةٍ عِتقٌ, وَتُدرَجُ فِي بَنَادِقَ كَمَا سَبَقَ وَتَخَرَجُ وَاحِدَةٌ بِاسمِ أَحَدِهِم؛ فَإِن خَرَجَ العِتقُ .. عَتَقَ وَرَقَّ الآخَرَانِ, أوِ الرِّقُّ .. رَقَّ وَأُخرِجَت أُخرَى بِاسمِ آَخَرَ,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (ولو قال: أعتقت ثلث كل عبد .. أقرع) أي: ويعتق واحد بالقرعة؛ لأن العبيد له على الخلوص, وإعتاق بعض العبد الخالص كإعتاق كله, فصار كما لو قال أعتقتكم.
قال: (وقيل: يعتق من كل ثلثه) أي: ولا إقراع؛ لتصريحه بالتبعيض, وهذا هو القياس, ولكن تشوف الشارع إلى تكميل العتق أوجب اتباع القرعة.
ونظير المسألة: إذا وصى بعتق ثلث كل من عبيده الثلاثة .. فيأتي فيه الوجهان: الأصح يعتق واحد بقرعة, وقيل: من كل ثلثه.
ولو دبر عبدًا وأوصى بعتق عبد .. ففي قول: يقدم المدبر؛ لأن عتقه يقع بالموت, والموصى بعتقه يتوقف على إنشائه, فأشبه ما إذا قال: إذا مت فسالم حر ثم غانم, والأظهر: يسوي بينهما في الإقراع؛ لاستوائهما في حالة وجوب الحق بالعتق المنتظر, وحكاه في (البحر) عن نص (الأم).
قال: (والقرعة: أن تؤخذ ثلاث رقاع متساوية , يكتب في ثنتين رق وفي واحدة عتق, وتدرج في بنادق كما سبق) أي: في (باب القسمة).
والختيار أن تجفف حتى تيبس, وأن توضع مغطاة, ويؤمر من لم يشاهدها بالإخراج, وأن يكون المخرج قليل الفطنة ظاهر السلامة.
قال: (وتخرج واحدة باسم أحدهم؛ فإن خرج العتق .. عتق ورق الآخران, أو الرق .. رق وأخرجت باسم آخر) وتجوز بأقلام متساوية, وبالنوى والبعر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغتائم , كذا استدل به الرافعي وغيره, قال ابن الصلاح: ولا أعرف له صحة.