أَو بِمُحَابَاةٍ فَقَدَرُهَا كَهِبَةٍ, وَالبَاقِي مِنَ الثُلُثِ. وَلَو وَهَبَ لِعَبدٍ بَعضَ قَرِيبٍ سَيِّدُهُ فَقَبِلَ وَقُلنَا: يَستَقِلُّ بِهِ .. عَتَقَ وَسَرَى, وَعَلَى سَيِدِهِ قِيمَةُ بَاِقِيهِ.
فَصلٌ:
أَعتَقَ فِي َمَرَضٍ مَوتِهِ عَبدًا لاَ يَملِكُ غَيرَهُ .. عَتَقَ ثُلُثُهُ,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (أو بمحاباة) كما إذا اشتراه بخمسين وهو يساوي مئة (فقدرها كهبة) فيأتي فيه الخلاف فيما لو وهب منه هل هو من الثلث أو من رأس المال؟
قال: (والباقي من الثلث) فعلى الأول: كله من الثلث, وعلى الثاني: يعتبر منه نصفه, وحيث عتق من رأس المال .. ورث على الصحيح, أو من الثلث .. فلا على الصحيح.
قال: (ولو وهب لعبد بعض قريب سيده فقبل وقلنا: يستقل به) أي: بالقبول دون مراجعة السيد.
قال: (.. عتق وسرى, وعلى سيده قيمة باقيه)؛ لأن قبوله كقبول سيده شرعًا, كذا جزم به الرافعي.
واستشكل في (الروضة) السراية فقال: ينبغي أن لا يسري؛ لأنه ملكه قهرًا كالإرث, والذي حاوله بحثًا رجحه الرافعي في (كتاب الكتابة) قبل الحكم الرابع, وتبعه المصنف فيه.
تتمة:
جرح عبد أباه, فاشتراه الأب ثم مات بالجراحة, إن قلنا: تصح الوصية للقاتل .. عتق من ثلثه, وإلا .. لم يعتق.
وعلى هذا: قال البغوي: ينبغي أن تجعل صحة الشراء على وجهين كما لو اشتراه وعليه دين.
قال: (فصل:
أعتق في مرض موته عبدًا لا يملك غيره .. عتق ثلثه)؛ لأن التبرع في مرض الموت يعتبر من الثلث, حتى لو مات عقب موت السيد .. مات وثلثه حر.