أَو بِمُحَابَاةٍ فَقَدَرُهَا كَهِبَةٍ, وَالبَاقِي مِنَ الثُلُثِ. وَلَو وَهَبَ لِعَبدٍ بَعضَ قَرِيبٍ سَيِّدُهُ فَقَبِلَ وَقُلنَا: يَستَقِلُّ بِهِ .. عَتَقَ وَسَرَى, وَعَلَى سَيِدِهِ قِيمَةُ بَاِقِيهِ.

فَصلٌ:

أَعتَقَ فِي َمَرَضٍ مَوتِهِ عَبدًا لاَ يَملِكُ غَيرَهُ .. عَتَقَ ثُلُثُهُ,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (أو بمحاباة) كما إذا اشتراه بخمسين وهو يساوي مئة (فقدرها كهبة) فيأتي فيه الخلاف فيما لو وهب منه هل هو من الثلث أو من رأس المال؟

قال: (والباقي من الثلث) فعلى الأول: كله من الثلث, وعلى الثاني: يعتبر منه نصفه, وحيث عتق من رأس المال .. ورث على الصحيح, أو من الثلث .. فلا على الصحيح.

قال: (ولو وهب لعبد بعض قريب سيده فقبل وقلنا: يستقل به) أي: بالقبول دون مراجعة السيد.

قال: (.. عتق وسرى, وعلى سيده قيمة باقيه)؛ لأن قبوله كقبول سيده شرعًا, كذا جزم به الرافعي.

واستشكل في (الروضة) السراية فقال: ينبغي أن لا يسري؛ لأنه ملكه قهرًا كالإرث, والذي حاوله بحثًا رجحه الرافعي في (كتاب الكتابة) قبل الحكم الرابع, وتبعه المصنف فيه.

تتمة:

جرح عبد أباه, فاشتراه الأب ثم مات بالجراحة, إن قلنا: تصح الوصية للقاتل .. عتق من ثلثه, وإلا .. لم يعتق.

وعلى هذا: قال البغوي: ينبغي أن تجعل صحة الشراء على وجهين كما لو اشتراه وعليه دين.

قال: (فصل:

أعتق في مرض موته عبدًا لا يملك غيره .. عتق ثلثه)؛ لأن التبرع في مرض الموت يعتبر من الثلث, حتى لو مات عقب موت السيد .. مات وثلثه حر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015