وَقِيلَ: مِن رَأسِ المَالِ, أَو بِعِوَضٍ بِلاَ مُحَابَاةٍ .. فَمِن ثُلُثِهِ, وَلاَ يَرِثُ, فَإِن كَانَ عَلَيهِ دَينٌ .. فَقِيلَ: لاَ يَصِحٌّ الشِّرَاءُ, وَالأَصَحُّ: صِحَّتُهُ, ولَا يَعتِقُ, بَل يُبَاعُ لِلدَّينِ,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (وقيل: من رأس المال) فيعتق عليه جميعه؛ لأن الشرع أخرجه عن ملكه فكأنه لم يدخل وهذا هو الأصح في (الشرحين) و (الروضة) هنا, وفي (كتاب الوصية) في مسألة الإرث, وبه قطع الأستاذ أبو منصور, وهو الأولى.

فعلى الأول: لا يرث؛ لئلا يجمع بين الوصية والإرث.

وعلى الثاني: يرث؛ لأنه عتق بالشرع.

وشمل قوله: (بلا عوض) الوصية والهبة, وبه صرح في (المحرر).

قال: (أو بعوض بلا محاباة) كما إذا اشتراه بثمن مثله (.. فمن ثلثه)؛ لأنه فوت على الورثة ما بدله من الثمن.

وأطلق المصنف العوض, وينبغي أن يكون مراده: المعاوضة المحضة, فأما غيرها كالصداق والخلع والصلح عن الدم .. فينبغي إلحاقها بما إذا ملك بلا عوض, فيكون على الخلاف المتقدم.

قال: (ولا يرث)؛ لأن عتقه من الثلث وصية, ولا يجمع بينها وبين الميراث, كذا أطلقوه وعللوه.

قال الرافعي: وكأنه تفريع على بطلان الوصية للوارث, فإن صححناها موقوفة على الإجازة .. لم يمتنع الجمع بينهما, فيحتمل أن يوقف الأمر على الإجازة, ويحتمل خلافه, وفي وجه ضعيف: أنه يرث.

قال: (فإن كان عليه دين) أي: مستغرق (.. فقيل: لا يصح الشراء)؛ لأنه عقد عتاقة, فإذا لم يمكن تحصيلها .. وجب إبطال العقد.

قال: (والأصح: صحته)؛ إذ لا خلل في العقد.

قال: 0ولا يعتق, بل يباع للدين)؛ لأن عتقه يعتبر من الثلث, والدين يمنع منه كما يمنع الدين العتق بالإعتاق, ويخالف شراء الكافر للمسلم؛ لأن الكفر يمنع الملك للعبد المسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015