وَإِلاَّ .. سَرَى إِلَيهِ, أَو إِلَى مَا أيسَرَ بِهِ,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخان [خ 2522_ م 1501/ 1] من حجديث عمر, ورواه الدارقطني [4/ 124] (ورق منه ما بقي).
فإن قيل: في الكتب الستة: أنه صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق شقصًا من مملوك .. فعليه كله إن كان له مال, وإلا .. استسعى العبد غير مشقوق عليه) فلم لا عملتم بذلك .. قيل: السعاية محمولة على أنه يستسعي لسيده الذي لم يعتقه؛ أي: يخدمه بقدر نصيبه كي لا يتوهم أنه يحرم عليه استخدامه.
فإن قيل: جاءت رواية: (فإن لم يكن له مال .. قوم العبد قيمة عدل ثم استسعى لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه) .. فالجواب: أن جماعة رووا الحديث ولم يذكروا السعاية فدل على أنها ليست من متنه, بل من كلام الراوي, ولذلك قال الخطابي: اضطرب سعيد بن أبي عروبة فذكرها مرة, ومرة لم يذكرها, فدل على أنها مدرجة من كلام قتادة لا من متن الحديث.
قال: (وإلا) أي: وإن لم يكن معسرًا (.. سرى إليه, أو إلى ما أيسر به)؛ للحديث السلبق, وليس المقصود من الموسر أنه يعد من الأغنياء, ولكن أن يكون له من المال ما يفي بقيمة نصيب شريكه فاضلًا عن فوته وقوت من تلزمه نفقته في يومه وليلته ودست ثوب يلبسه وسكنى يوم, ويصرف إبى ذلك كل ما يباع ويصرف في الديوان, والاعتبار بحالة الإعتاق دون ما بعده.
والمريض ليس موسرًا إلا بثلث ماله, فإذا أعتق نصيبه من المشترك في مرض موته, فإن خرج جميع العبد من ثلث ماله .. قوم عليه نصيب شريكه وعتق جميعه, وإن لم يخرج منه إلا نصيبه .. عتق ولا سراية.
وعند أبي حنيفة: لا سراية ولا تقويم, ولكن إذا كان المعتق موسرًا .. فيتخير الشريك بين ثلاثة أمور: أن يعتق نصيب نفسه.