وَإِذَا كَانَ بَينَهُمَا عَبدٌ فَأعتَقَ أَحَدُهُما كُلَّهُ أو نَصِيبَهُ .. عَتَقَ نَصِيبُهُ, فَإن كَانَ مُعسِرًا .. بَقِيَ البَاقِي لِشَرِيكِهِ,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (وإذا كان بينهما عبد فأعتق أحدهما كله أو نصيبه .. عتق نصيبه) بالإجماع؛ لأنه مالك التصرف وقد وجه العتق على ملكه.
وصورة المسألة: أن يقول: نصيبي منك حر, أو أعتقت نصفك الذي أملكه, فلو قال: نصفك حر, وكان يملك نصفه .. فهل يعتق نصيبه كله ابتداء, أو يقع على النصف مشاعًا فيعتق الربع ثم يسري إلى ربع آخر فقط إن كان معسرًا, أو إلى الجميع إن كان موسورًا؟ وجهان:
قال الإمام: لا فائدة لهما إلا في تعليق طلاق أو عتق, كما لو قال: إن أعتقت نصيبي منه فامرأتي طالق, أو أمتي حرة .. فإن الطلاق والعتق يقعان على القول باختصاصه بنصيبه دون الوجه الآخر.
قال ابن الرفعة: وكذلك إذا وكل أحد الشريكين الآخر في عتق نصيبه منه فقال الوكيل: أعتقت نصفك, ولم ينو عنه ةلا عن موكله .. ففي وقوعه عنه أو عن الموكل وجهان.
وزاد في (المهمات) سؤال العتق على عوض, فإذا قال: أعتق النصف الذي لك على ألف, فأطلق إعتاق النصف, فإن قلنا: ينزل على نصفه .. استحق, وإن قلنا: يكون شائعًا ثم يسري .. لم يستحق إلا النصف الألف كما لو قالت: طلقني ثلاثًا بألف, فطلقها طلقة ونصفًا, هل تستحق ثلثي لألف لوقوع طلقتين, أو النصف فقط لأنه إنما أوقع نصف الثلاث والتكميل حكم شرعي؟ فيه وجهان: أرجحهما: في زوائد (الروضة): الثاني.
ولو ملك المكاتب بعض قريبه فأعتق شريكه نصيبه, هل يسري أو يكون ملك المكاتب مانعًا لكونه يعتق عليه؟ فيه نظر.
قال: (فإن كان معسرًا .. بقي الباقي لشريكه)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد .. قوم العبد عليه قيمة عدل, فأعظى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد, وإلا .. فقد عتق منه ما عتق (رواه