. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأن يستسعي العبد حتى يؤدي قيمته نصيبه ويعتق, وعلى التقدير يكون ولاءه بينهما.
وأن يضمن المعتق قيمة نصيبه, ثم المعتق يستسمي العبد فيما غرم, فإذا أداه .. عتق, وكان جميع الولاء له.
وإن كان معسرًا .. فلا يضمنه الشريك, ويتخير بين الخصلتين الأوليين.
وموضع السراية بالاتفاق إذا لم يتعلق بمحل السراية حق لازم, فلو أعتق نصيبه ونصيب شريكه مرهون .. سرى على الأصح؛ لأن حق المرتهن ليس بأقوى من حق المالك, وتنتقل الوثيقة إلى القيمة.
ولو كان نصيب شريكه مدبرًا .. قوم أيضًا على الأظهر؛ لأن المدبر كالقن في البيع.
ولو كان نصيب الشريك مستولدًا بأن استولدها وهو معسر .. لم يسر على الأصح؛ لأن السراية تتضمن النقل.
وقيل: يسري؛ لأن السراية كالإتلاف, وإتلاف أم الولد يوجب القيمة.
وقوله: (إلى ما أيسر به) هو الصحيح المنصوص كبدل المتلف, ولأنه يقربه من الحرية.
وقيل: لا يسري؛ لأن تقويم البعض لا يفيده الاستقلال وكما لا يأخذ الشفيع البعض.
ولو كان العبد بين ثلاثة فأعتق اثنان منهما نصيبهما معًا وأحدهما موسر والآخر معسر .. فإنه يقوم جميع نصيبه الذي لم يعتق على الموسر كما جزم به الشيخان.
ولو أقر بحرية عبد في يد ثم اشترى بعضه وهو موسر .. ففي سرايته نظر.
ويتجه أن يقال: إن قلنا: إنه بيع .. يسري, أو افتداء .. فلا.
ولو كان عبد بين اثنين فباع أحدهما نصيبه للعبد هل يسري على الباقي إذا كان موسرًا؟ يتجه بناؤه على أنه عقد بيع أو إعتاقه.