. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فروع:

قال لعبده: يا خواجا .. لم يعتق, قاله المروروذي.

وفي (الأحياء) قبيل (باب ذم الغرور) بنحو ورقة: أن الزهري قال: من قال لعبده: خزاء الله .. عتق عليه.

وفي (الكشاف) في سورة (يس): إذا قال الرجل: كل مملوك لي قديم حر, أو كتب ذلك في وصيته .. عتق منهم من مضى له حول وأكثر؛ لأن القديم هو المحول.

وفي (فتاوى الغزالي): لو اجتاز بالمكاسين ومعه عبد فقال: هو حر خوفًا من المكس وقصد الإخبار .. لم يعتق فيما بينه وبين الله تعالى, وهو كاذب.

قال الرافعي: ومقتضاه أنه لا يقبل ظاهرًا, وتعقبه في (المهمات) فجعله مقبولًا في الظاهر, وهو غير ظاهر, بل الصواب: أنه كما لو قيل له: أطلقت زوجتك فقال: نعم وقصد ب لك الكذب .. فإنها تطلق منه ظاهرًا, فكذلك هنا.

ولو قال له: افرغ من هذا العمل قبل العشاء وأنت حر, وقال: أردت حرًا من العمل دون العتق .. دين, ولا يقبل ظاهرًا.

وفي (طلاق) الروضة: أنه لو قال لامرأته: يا ابنتي وقعت الفرقة بينهما عند احتمال السن, كما لو قال لعبده أو أمته ذلك.

قلت: المختار في هذا: أنه لا يقع الفرقة إذا لم تكن له نية؛ لأنه إنما يستعمل في العادة للملاطفة وحسن المعاشرة.

ولو قال: أول من يدخل الدار من عبيدي أو أي عبد من عبيدي دخل الدار أولًا .. فهو حر, فدخل اثنان معًا وثم ثالث .. لم يعتق واحد منهم, أما الثالث .. فظاهر, وأما الاثنان .. فلأنه لا يوصف واحد منهما بأنه أول.

وقال الشيخ أبو علي: يحتمل وقوع العتق عليهما؛ لأن كل واحد منهما يوصف بأنه أول, لأنه لو قال: أول من رد آبقي .. فله دينار, فرده اثنان .. استحقا, قال: وعرضته على القفال فلم يستبعده, قال: في (المهمات): الحق أن الأول يطلق على المتعدد كما صرح به الرافعي في (باب المسابقة) , ونص عليه الشافعي في (الكتابة).

وإذا قال: أول من يدخل الدار من عبيدي, أو أي عبد من عبيدي دخل أولًا ..

طور بواسطة نورين ميديا © 2015