وَلَو قَالَ: عِتقُكَ إِليكَ أَو َخَيَّرتُكَ وَنَوَى تَفوِيضَ العِتقُ إليهِ فَأَعتَقَ نَفسَهُ فِي الَمجلِسِ .. عَتَقَ, أَو أعتَقتُكَ عَلَى أَلفٍ, أَو أنتَ حُرُّ عَلَى ألفٍ فَقَبِلَ, أَو قَالَ لَهُ العَبدُ: أَعتِقنِي عَلى ألفٍ, فَأجَابَهُ .. عَتَقَ فِي الحَالِ وَلَزِمَهُ الأَلفُ .....
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فهو حر, فدخل واحد .. عتق على الأصح.
ولو قال: آخر من يدخل, فدخل بعضهم بعد بعض .. لم يحكم بعتق واحد منهم إلى أن يموت السيد ليتبين الآخر.
قال: (ولو قال: عنقك إليك أو خيرتك ,ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه في المجلس .. عتق)؛ لأن العتق والطلاق يتقاربان فكل ما تقدم هناك يأتي مثله هنا.
وتعبيره ب (المجلس) يقتضي؛ أنه لا يشترط الفور, لكن ظاهر عبارة (الشرح) و (الروضة) اشترطاه حيث قالا: فأعتق نفسه في الحال .. عتق, وهو يوافق ما ذكره في تفويض الطلاق أنها لو أخرت بقدر ما ينقطع به الإيجاب عن القبول ثم طلقت .. لم يقع, فليحمل إطلاق المصنف المجلس على مجلس التخاطب لا الحضور.
وظاهر عبارته/ أن التفويض بالصريح نشترط معه نية التفويض, لكن صرح الشيخان في (الطلاق) بعدم الاحتياج, وإنما يشترط ذلك في التفويض بالكناية, وهو ظاهر.
فعلى هذا: يكون قول المصنف: (ونوى) قيدًا في الأخير,
ويقرأ (خيرتك) كما وقع في بعض نسخ (المحرر) من التخبير, لا [حررتك] , لكن عبارة الرافعي و (الروضة): ولو قال: جعلت عتقك إليك أو [حررتك] , ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه في الحال .. عتق.
قال: (أو أعتقتك على ألف, أو أنت حر على ألف فقبل) أي: في الحال (أو قال له العبد: أعتقني على ألف, فأجابه .. عتق في الحال, ولزمه الألف) أي: في