. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فإذا كان العامل في الصدقات ينقص من حقوق المساكين ولا يعطيهم إياها بالتمام .. فهو حينئذ صاحب مكس يخاف عليه الإثم والعقوبة.

وقال في (الكفاية (: شرط الأصحاب الندم والعزم خاصة, والإقلاع زاده الرافعي وغيره من المتأخرين, وكأن الجمهور إنما لم يتعرضوا له؛ لأنه من ثمرات التوبة, وكذلك اقتصر في (الإرشاد (على حدها بالندم.

وقال في (الأحياء (: كثيرًا ما يطلق اسم التوبة على الندم, وجعل الترك كالثمرة والتابع, وعليه حمل قوله صلى الله عليه وسلم: (الندم توبة (رواه ابن ماجه [4252] , وصححه الحاكم [4/ 243] وابن حبان [612].

واعتبر الأستاذ أبو إسحاق وغيره من الأصوليين شرطًا رابعًا وهو: الإخلاص لله تعالى, وحتى لو عوقب على جريمة فندم وعزم على عدم العودة لأجل ما حل به خوفًا من وقوع مثله .. لم يكف, وهذا لا يحتاج إليه؛ لأنه شرط في كل عبادة, والكلام في خصوص التوبة.

وزاد غيره خامسًا وهو: أن لا يغرغر؛ لقوله تعالى: {ولَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ قَالَ إنِّي تُبْتُ الآنَ} , وسادسًا وهو: أن لا تطلع الشمس من مغربها.

وقد تكون التوبة بالندم خاصة في حق من ليس متلبسًا بها في الحال ولا في المستقبل كتوبة المجبوب من الزنا؛ فإنها مقبولة خلافًا لبعض المعتزلة.

والتوبة من أعظم العبادات فلا بد فيها من النية.

ولا يشترط في التوبة عن ذنب التوبة عن غيره, فقد يتوب عن ذنب دون ذنب.

ولا يبطل التوبة عن ذنب العود إليه, خلافًا للمعتزلة.

وعبارة المصنف تشمل المال والقصاص وحد القذف, وكان الأحسن أن يقول:

والخروج منها إن أمكنه؛ ليشمل الرد والإبراء من المال والعرض, ولئلا يوهم أنه إذا تعذر الرد .. لا تصح التوبة, وليس كذلك؛ فقد ذكر الأصحاب أن المغتاب يستحل ممن اغتابه, فإن تعذر بموته أو غيبته الشاسعة .. استغفر الله, ولا اعتبار بتحليل الورثة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015