. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال العبادي: والحسد كالغيبة في ذلك, وهو أن يهوى زوال نعمة المحسود, فيخبر المحسود بما أضمره ويستحله, ويسأل الله أن يزيل عنه هذه الخلة.
قال في (الروضة): المختار بل الصواب: أنه لا يجب إخبار المحسود, بل لا يستحب, ولو قيل: يكره .. لم يبعد, ثم قال:: وهل يكفي الاستحلال من الغيبة المجهولة, أو تشترط معرفتها للعافي؟ وجهان سبقا في (كتاب الصلح) , وهما إنما سبقا في (الضمان) بلا ترجيح, ورجح في الأذكار الاشتراط؛ لأن الإنسان قد يسمح بالعفو من غير بيان غيبة دون ما إذا كانت معينة, وكلام الحليمي يقتضي الجزم بالأول.
تنبيه:
مقتضى كلامهم أن ما توقف من المعاصي على حد واستوفى لا يكفي, بل لا بد معه من التوبة, وبه صرح البيهقي في (شعب الإيمان ([4062] فقال: وقد جاءت أحاديث في أن الحدود كفارة, وكأن هذا إذا تاب, بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للسارق حين قطعه: (تب إلى الله (, فقال أتوب إلى الله, ولكن صرح المصنف في (شرح مسلم (و (الفتاوى (: أن الاستيفاء مسقط للإثم وللطلب في الآخرة, وقضيته عدم الاحتياج للتوبة, والأشبه: التفصيل بين من سلم نفسه امتثالًا لأمر الله .. فيكون ذلك توبة, أو قهرًا .. فلا يبعد تنزيل الأحاديث على ذلك.
فروع:
الأول: لو قصر الشخص فيما عليه من الدين أو المظلمة ومات المستحق واستحقه وارث بعد وارث .. فمن المستحق له في الآخرة؟ إن كان صاحبه ادعاه فجحده وحلف .. فهو المستحق له بلا خلاف, وإلا .. ففيه أوجه.
أصحها: أنه للأول.
والثاني: لآخر من مات من ورثته أو ورثة ورثته.