وَكَذَا شَهَادَةُ الزُّورِ. قُلتُ: وَغَيرُ القَولِيَّةِ يُشتَرَطُ إِقلَاعٌ, وَنَدَمٌ, وَعَزمٌ أَن لاَ يَعوُد, َ وَرَدٌّ ظُلاَمَةِ آدَمِيِّ إِن تَعَلَقَت بِهِ, واللهُ أَعلَمُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (وكذا شهادة الزور) فيقول في التوبة منها: كذبت فيما قلت ولا أعود إلى مثله.

قال: (قلت: وغير القولية بشرط إقلاع, وندم, وعزم أن لا يعود, ورد ظلامة آدمي إن تعلقت به والله أعلم) فلا تكمل التوبة إلا بذلك؛ لقوله تعالى: {فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ} وهو الندم , {ولَمْ يُصِرُّوا} وهو العزم.

وروي عن عمر أنه قال: (بقية عمر المرء لا قيمة لها, يدرك بها مما فات, ويحيي بها ما مات, ويبدل سيئاته حسنات).

ولأن الإقلاع يتعلق بالحال, والندم بالماضي, والعزم بالمستقبل.

والمراد ب (الإقلاع): تركه في الحال إذا كان ملتبسًا به أو مصرًا على معاودته.

وشرط القاضي حسين في التوبة أن يستغفر الله بلسانه.

هذا في حقوق الله الخالية عن الحد, فإن تعلق بآدمي .. وجب رابع وهو خروجه عنه إلى مستحقه إن أمكنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال .. فليستحله قبل أن لا يكون دينار ولا دررهم, فإن كان له عمل .. يؤخذ منه بقدر مظلمته, وإلا .. أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه (رواه مسلم.

قال المصنف: حتى لو تلفت عنده وكان مفلسًا .. وجب عليه التكسب والأداء لتصح التوبة.

وعلى هذا: لا تصح التوبة المكاس حتى يرد أموال الناس, وكذلك سائر الظلمة, ولا السارق حتى يرد ما سرق, فإن تعذر عليه المستحق أو وارثه .. سلمه للإمام أو قاض عادل, فإن تعذر .. تصدق به عنه عند انقطاع خبره بنية الغرامة؛ فإن لم يفعل .. لم تصح توبته, كذا في (الإحياء) و (الرقم) للعبادي.

وفي (سنن أبي داوود) [2930] عن عقبة بن عامر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يدخل صاحب مكس الجنة) قال البيهقي [7/ 16]: (المكس): هو النقصان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015