أَوْ صَدَقَةً .. فَبِمَا [كَانَ،] أَوْ صَلاَةً .. فَرَكْعَتَانِ، وَفِي قَوْلٍ: رَكْعَةٌ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فرع:
نذر صوم رمضان في السفر .. فالأصح عدم انعقاده؛ لأنه التزام يبطل رخصة الشرع.
والخلاف جار فيمن نذر إتمام الصلاة في السفر إذا قلنا: الإتمام أفضل، وفيمن نذر القيام في النوافل، أو استيعاب الرأس بالمسح، أو تثليث الطهارة، أو أن يسجد للتلاوة أو الشكر عند مقتضيها، وصحح (الحاوي الصغير) في الأولين الانعقاد.
ولو نذر اعتكافًا .. قال المتولي: كفاه أقل شيء، ويندب أن يتمه يومًا.
قال: (أو صدقة .. فبما [كان]) ينطلق عليه الاسم مما يتمول ولا يتقدر بخمسة دراهم ولا بنصف دينار وإن حملنا المطلق على الواجب من جنسه.
فإن قيل: لم يختلفوا هنا في الاكتفاء بما ينطلق عليه الاسم، وإذا قال: لله علي هدى .. ففي إجزاء ما يقع عليه الاسم قولان .. فالجواب: أن الصدقة يتصور وجوب القليل فيها كالواجب في أحد الخلطاء، فلهذا اختص به، وأما أقل الهدي: فلا يتصور وجوبه.
فروع:
نذر التصدق بمال عظيم .. قال القاضي أبو الطيب في (باب الإقرار): لا يتقدر بشيء، قال: ورأيت بعضهم يوجب فيه مئتي درهم، وقد تقدم ما في ذلك في (باب الإقرار).
ولو قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بشيء .. صح نذره، ويتصدق بما شاء من قليل وكثير.
ولو قال: فعلي ألف ولم يعين شيئًا باللفظ ولا بالنية .. لم يلزمه شيء.
قال: (أو صلاة .. فركعتان)؛ حملًا على أقل واجب الشرع.
قال: (وفي قول: ركعة)؛ حملًا على جائزه، فلا يكفيه سجود التلاوة والشكر؛