فَعَلَى الأَوَّلِ: يَجِبُ الْقِيَامُ فِيهِمَا مَعَ الْقُدْرَةِ، وَعَلَى الثَّانِي: لاَ. أَوْ عِتْقًا .. فَعَلَى الأَوَّلِ: رَقَبَةٌ كَفَّارَهٍ، وَعَلَى الثَّانِي: رَقَبَةٌ. قُلْتُ: الثَّانِي هُنَا أَظْهَرُ، وَاللهُ أَعْلَمُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأن ذلك لا يسمى صلاة، والقولان مأخوذان من معاني كلام الشافعي، ولم يستثنى من المرجح إلا مسالة الإعتاق، وقال المصنف (باب الرجعة): المختار: أنه لا يطلق ترجيح واحد من القولين، بل يختلف الراجح منهما بحسب المسائل؛ لظهور دليل أحد الطرفين بعض بعضها وعكسه في بعض، وكذلك الخلاف في الرجعة والإبراء.
وبين في (المهمات) أن لفظ (المختار) في (الروضة) بمعنى الأصح والراجح.
قال: (فعلى الأول: يجب القيام فيهما مع القدرة)؛ لأنا ألحقناه بواجب الشرع.
[قال]: (وعلى الثاني: لا)؛ إلحاقًا بجائزه، ولو نذر أن يصلي قاعدًا .. قال في (الروضة): جاز أن يقعد، وإن صلى قائمًا .. فقد أتى بالأفضل، وقال بعد ثلاثة أوراق: يلزمه القيام، ووقع الموضعان كذلك في (الشرح الصغير) أيضًا.
قال: (أو عتقًا .. فعلى الأول: رقبة كفارة) وهي السليمة المؤمنة؛ حملًا على الواجب.
قال: (وعلى الثاني: رقبة) ولو كافرة؛ لوقوع الاسم.
قال: (قلت: الثاني هنا أظهر والله أعلم)، وقال في (الروضة): صححه الأكثرون، وهو الراجح في الدليل. اهـ
وهو المنصوص في (الأم)، ولم يحك ابن خيران في (اللطيف) عن الشافعي غيره.
تنبيه:
قال في (التحرير): قول (التنبيه): (أو عتقًا) كلام صحيح، ولا التفات إلى