أَوْ صَوْمًا مُطْلَقًا .. فَيَوْمٌ، أَوْ أَيَّامًا .. فَثَلاَثَةٌ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وذكر الإمام أنه لو قال: أصلي في مسجد المدينة، فصلى في غيره ألف صلاة .. لم يخرج عن نذره، كما لو نذر الألف صلاة .. لا يخرج عن نذره بصلاة واحدة في مسجد المدينة، وأن شيخه كان يقول: لو نذر صلاة في الكعبة فصلى في أطراف المسجد .. خرج عن نذره.
قال: (أو صومًا مطلقًا) أي: من غير تعرض لعدد بلفظ ولا نية (... فيوم)؛ لأن الصوم اسم جنس يقع على القليل والكثير، والظاهر أنه لو قال: صومًا كثيرًا أو طويلًا أو عريضًا .. لا يلزمه أكثر من يوم.
قال في (الروضة): ولو قال: أصوم دهرًا أو حينًا .. كفاه يوم.
واستشكل ابن الصلاح – تبعًا للماوردي والروياني – الاكتفاء بيوم وقال: ينبغي أن لا يكتفى به إذا حملنا النذر على واجب الشرع؛ فإن أقل ما وجب بالشرع صيام ثلاثة أيام.
وحاول ابن الرفعة دفع هذا الإشكال فقال: لا نسلم أنه أقل صوم وجب بالشرع ابتداء، ولئن سلمنا أن ذلك يشمل ما وجب بإيجاب الشرع ابتداء أو بسبب من المكلف .. فصوم يوم فقط يجب بالشرع في جزاء الصيد، وعند إفاقة المجنون وبلوغ الصبي قبل طلوع الفجر آخر يوم من رمضان.
والعجب من المعترض والمجيب، فإن أقل صوم واجب بالشرع ابتداء يوم فإن رمضان ثلاثون عبادة بدليل وجوب النية كل ليلة، وأن بعضه لا يفسد بفساد بعض.
وعند مالك: جميعه عبادة واحدة فتكفي له نية واحدة، ومن يقرر هذا الأصل كيف ينكر ما تقدم.
قال: (أو أيامًا .. فثلاثة)؛ لأنها أقل الجمع، ويحتمل مجيء وجه بيومين بناء على أنهما الأقل.
ويجب التبييت في النية لصوم النذر على الأصح بناء على أنه يسلك به مسلك واجب الشرع، وصح في شرح المهذب الجزم به سواء سلكنا به مسلكًا الواجب أو الجائز.