وَفِي قَوْلٍ: وَمَسْجِدَ الْمَدِينَةِ وَالأَقْصَى. قُلْتُ: الأَظْهَرُ: تَعْيِينُهُمَا كَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَاللهُ أَعْلَمُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وجزم صاحب (الحاوي الصغير) بأن غير المسجد من الحرم كالمسجد في تعيينه للصلاة، وبه جزم الماوردي في مساجد الحرم كمسجد الخيف.

قال: (وفي قول: ومسجد المدينة والأقصى)؛ لأنهما مسجدان تشد الرحال إليهما كما تقدم فتعينا بالنذر كالمسجد الحرام، لا جرم رجحه المصنف فقال:

(قلت: الأظهر: تعيينهما كالمسجد الحرام والله أعلم) هو نصه في البويطي، وقطع به (المراوزة).

وروى ابن ماجه [1407] عن ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قلت: يا رسول الله؛ أفتنا في البيت المقدس، قال: (أرض المحشر والمنشر، ايتوه فصلوا فيه؛ فإن الصلاة فيه كألف صلاة في غيره).

والقول الثاني: لا يتعين؛ لما روى أبو داوود [3298] والحاكم [4/ 304] والبيهقي [10/ 82] عن جابر: أن رجلًا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله؛ إني نذرت لله إن فتح الله عليك أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، فقال: (صل هاهنا) ثم أعاد فقال (صل هاهنا) ثم أعاد عليه فقال: (شأنك إذن).

وهذا مبني على أنه إذا نذر الإتيان إليهما .. لا يلزمه كما صححه العراقيون والروياني، وهل تقوم الصلاة في أحدهما مقام الصلاة في الآخر؟ فيه أوجه، والصواب في (الروضة) – ونص عليه في (البويطي) -: أنه يقوم مسجد المدينة مقام الأقصى دون العكس؛ لحديث جابر المذكور، وجميع هذا تقدم في (باب الاعتكاف).

وينبغي أن يلتحق بالمساجد الثلاثة في التعيين مسجد قباء؛ ففي (الصحيحين) [خ 1194 – م 13299/ 516]: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتيه راكبًا وماشيًا فيصلي فيه ركعتين).

وروى الترمذي [324]: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ركعتان فيه كعمرة).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015